| أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان | |
|
+2ناجي جندي عبدالمنعم ترتورة 6 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 14:58 | |
| مخابز تطرح (3) قطع من الخبز بمبلغ جنيها بدلاً عن (4) والخرطوم تؤكد أن القمح لديها يكفي لإسبوعين فقط استبقت بعض المخابز الإعلان لأسعار جديدة للخبز ينوي أن ينفذه اتحاد المخابز الإسبوع الجاري، ويبيع(3) قطع بمبلغ واحد جنيه بدلاً عن(4) قطع في وقت تقوم فيه بعض المتاجر ببيع نفس الكمية منه بنفس السعر. وكانت أعداد من الخبازين قد طالبت بتسعيرة جديدة بدلاً عن التسعيرة الحالية وهي بيع(4) قطع بجنيه اي بواقع(250) للقطعة الواحدة باعتبار أن التسعيرة القديمة أصبحت غير مجدية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدقيق وكذلك الغاز الذي ارتفع بنسبة(100%) وبالرغم من إعلان تخفيض اسعار الغاز إلا أن الخبازين أوضحوا أن كل ذلك أصبح غير مجدي بالنسبة لهم لارتفاع أسعار العمالة من جهة والمدخلات الأخرى بعد زيادة أسعار المحروقات. وكانت ولاية الخرطوم قد أعلنت أمس عن الكميات المتاحة من القمح تكفي الولاية لمدة إسبوعين من الآن. الميدان
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| |
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 16:12 | |
| ممثلين عن اسر المعتقلين والناشطين يتقدمون الان بمذكرة الى المفوضية القومية لحقوق الانسان تطالب بإطلاق سراح المعتقلين . وعلى النظام البائس ان يعي ان استمرار اعتقال النشطاء السياسيين ما هي إلا اعلي درجة من درجات انتهاك حقوق المواطنة وهذا لا يجنب النظام المجرم من السقوط والمحاكمة على كل الجرائم والانتهاكات . أن هذا النظام يسعى بكل الطرق لإذلال المواطن بهدف الاستمرار في الحكم والفساد والتقتيل والتشريد ولكن هذا يزيد من عزيمة الكثيرين ويقوى الفعل النضالي الذي تعددت اشكاله هنا وهناك والهدف واحد اسقاط النظام . كامل التضامن مع المعـتقلين واسـرهم الحرية للشرفاء المعتقلين التحية للثوار وخطوه بخطوه.. وايد على ايد وسِلّم سِلّم ما بنسلم وشعب معلم.. قال اصرار: عصينا عصينا على الحريه منو بوصينا؟ نحن الشعب المابحتار..
[img] [/img] | |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 16:13 | |
| دائماً هناك حلول ..!! :: كما القضايا والأزمات، دائماً هناك حلول أيضاً، ولكن في حال إستخدام العقول ..كان لمزبد المدني - أحد ضرفاء بني العباس - زوجة في غاية الذكاء، فاختبرها مزبد ذات يوم - عندما رآها تتسلق سلماً خشبياً - مخاطباً إياها : ( أنت طالق إن صعدت وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت)، ثم إنتظر رد فعل ذكاء زوجته، وإذ بها ترمي نفسها من السلم، أي لم تصعد ولم تنزل ولم تقف..بالقفز أبرت بقسم زوجها، فخاطبها باعجاب : ( فداك أبي و أمي، والله لو مات مالك بن أنس أحتاج الناس إليك في أحكامهم)..وهكذا قضايا الناس، إذ دائماً لها حلول، ولكن إيجاد الحلول بحاجة إلى ( شوية مخ )..!! :: بالبلد فجوة في بعض الأصناف الدوائية، ولا يشعر بهذه الفجوة إلا المرضى الذين لاحول لهم ولاقوة لإستجلابها عبر المغتربين..ومرد الفجوة هو توقف الشركات عن إستيرادها لحين إستقرار سعر الدولار، وكما تعلمون سعر الدولار في بلادنا لايستقر على حال، والحمد لله على كل حال..(بعد كوراك)، ألزم مجلس الصيدلة الشركات بتسعيرة أسعار الدواء بسعر البنك المركزي للدولار (5.7 جنيه)، مقابل إستيرادها بسعر البنك المركزي للدولار أيضاً، على أن تخصص البنوك نسبة (10%) من دولار عائد الصادرات غير البترولية لإستيراد الأدوية..إجمالي مبلغ تلك النسبة لايتجاوز (100 مليون دولار)، فالبلاد بفضل سياسة علي محمود وإخوانه لم تعد تصدر غير الأطباء وأخبار الحرب وكوارث السيول، ولذلك قيمة عائد الصادر المخصصة للدواء ( هزيلة)..!! :: ميزانية أدوية البلد بحاجة إلى ( 300 مليون دولار سنوياً)، وليست (100 مليون دولار)..لقد أحسن مجلس الصيدلة عملاً بالرجوع إلى الحق و تسعير الأدوية بالسعر الرسمي للدولار (5.7)، ولكن عليه المضي قدماً نحو المزيد من الحق بحيث يُلزم وزارة المالية والبنك المركزي بسد عجز ميزانية أدوية البلد والبالغ قدره ( 200 مليون دولار)، حتى لا تلجأ شركات الأدوية إلى تجار العملة - وسماسرتها - لسد هذا العجز من السوق الأسود..وبالمناسبة، أكبر مشجع للسوق الأسود هو (نهج علي محمود وإخوانه)، إذ ليس من العقل تشجيع الشركات على شراء الدولار من السوق الأسود لإستيراد أدويتها، أو كما الحال الراهن..!! :: نعم، بما أن الشركات إلتزمت بتسعير أدويتها بالسعر الرسمي للدولار عند البيع ، فالعدالة تقتضي توفير الدولار للشركات بالسعر الرسمي عند الشراء أيضاً.. ونجاح البنك المركزي في التوفير - والحساب ولد - يعني تخفيض أسعار الأدوية عما هي عليها الآن بنسبة تتجاوز ( 30%) ..فلماذا لا يفعلها وزير المالية ليستمتع - مع المرضى - بهذا التخفيض؟، أم أن سيادته لا يستمتع إلا بالغلاء و التجنيب و الفساد و( رفع الدعم )..؟.. يمكن توفير هذا المبلغ (300 مليون دولار)، ومراقبته بحيث لا يتم إستغلاله في شراء مستحضرات التجميل، أوكما يفعل بعض ذوي النفوس المريضة من أصحاب الشركات، وذلك عبر ألية في ( غاية البساطة)، وليست بحاجة إلى (عبقرية نيوتن)..!! :: يتم إعتماد وختم الفواتير المبدئية للأدوية من مجلس الأدوية أولاً، ثم ترسل لبنك السودان مرفقة مع طلب فتح الإعتماد والموضح فيه الأصناف الدوائية المعتمدة والمختومة من المجلس بواسطة البنك التجاري، و( خلاص)..هكذا، ( بلا قومة نفس) و ( بدون درس عصر)، تراقب أنظمة الدنيا والعالمين الأموال المخصصة لشراء أدوية شعوبها، وأسألوا أهل مصر - القريبة دي - إن كان التفكير المنطقي يرهق عقولكم أويشغلها عن التفكير بنهج ( رزق اليوم باليوم) ..!!
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| |
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 16:17 | |
| أضرب عدد من المعتقلين بمدينة الأبيض عن الطعام احتجاجاً على تكرار اعتقالهم طوال الاسبوعين الماضيين، ولعدم مراعاة الحالة الصحية لأغلبهم، ويعاني المعتقلون وهم : عثمان أحمد صالح (الشيوعي) وعلى أبو القاسم (الأمة) من مرض السكري، بجانب معاناة المعتقلين الآخرين من أمراض أخرى، وهم: خالد داؤود (البعث) وصلاح مشفر وصلاح الفودة (الشعبي) والمواطن العون مهدي العون.
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 23:01 | |
| أسعار جديدة للسكر الأسبوع الجاري في 27 أكتوبر 2013م شبكة أحرار أكد بعض أصحاب المتاجرـ فضلوا حجب أسمائهم ـ أن شركات تعبئة السكر أبلغتهم بأن هناك تسعيرة جديدة ستفرض على السلعة بدلاً عن التسعيرة الحالية. ويبلغ سعر كيلو سكر التعبئة ــ الكيلو الواحد ـــ مبلغ(6.50)جنيهاً بينما سعر السكر زنة عشرة كيلو(55) جنيهاً ام الجوال زنة (50) كيلو فإن سعره يتراوح ما بين (280) جنيهاً و (270) جنيهاً للسكر المستورد الميدان
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 23:02 | |
| حزب المؤتمر السوداني محاكمة سمر ميرغني إبن عوف إيجازي / / مرافعة الدفاع الختامية السيد / القاضي الموقر ،، نيابة عن المتهمة أعلاه وبكل الإحترام ألتمس من سيادتكم إيداع هذه المرافعة الختامية، ملتمساً شطب الإتهام في مواجهة المتهمة والأمر بإطلاق سراحها فوراً. سيدي القاضي لابد أن نستهل هذه المرافعة بشكركم على سعة صدركم، وإتاحتكم المجال للطرفين في حدود ماتسمح به الإجراءات، لتقديم بيناتهم ودفوعهم. و نحن إذ نؤكد أنكم لم تألون جهداً في إتاحة الفرصة للدفاع لإبداء ما يشاء من دفوع، إلا أننا نؤكد، رغم ذلك، أن المتهمة لم تنال حقها في المحاكمة العادلة، بسبب إجراءات المحاكمة الإيجازية، والتي فرضها القانون على المحكمة. إجراءات المحاكمة الإيجازية، أخذها قانون الإجراءات الجنائية السوداني الأول، والذي صدر في مفتتح القرن الماضي، عن قانون التحقيق العسكري الهندي، لم تعد مناسبة مع التطور الدستوري في بلادنا، لكونها لا تتيح حق الدفاع للمتهمين، على الوجه المقرر في الدستور، والمواثيق الدولية. الإجراءات الإيجازية تخلو من إجراء صياغة ورقة إتهام، وفي ذلك إخلال خطير بحق الدفاع، لأن سماع قضية الدفاع دون أن تكون هنالك ورقة إتهام، يخرق حق المتهم فى المحاكمة العادلة، حين يضطر لأن يقدم قضية دفاعه دون أن يعلم يقيناً كنه ما يواجه من إتهام، وهو أمر مربك للدفاع. ورقة الإتهام تتيح للمتهم أن يعرف على سبيل الدقة طبيعة الإتهام الموجه ضده، بشكل يسمح له بتقديم دفاعه على ذلك الإتهام. كم نحن بعيدين بهذه الإجراءات المجحفة، عن ما ذكرته المحكمة العليا الأمريكية فى الولايات المتحدة ضد كارل (United States V. Carll, 105 U. S. 611 (1881)) حين ذكرت أن مجرد ترديد الجملة التى إستخدمتها المادة المعنيىة فى ورقة الإتهام، لا يكفى لتوضيح التهمة للمتهم، بل على المحكمة أن تحدد الوقائع التى يدعي الإتهام أن المتهم قام بها، والحالة الذهنية التى صاحبت ذلك عند قيامه بها، والتى لو صح ما جاء فى الورقة من إدعاءات، تشكل اساساً لإدانة المتهم بإرتكاب المادة موضوع الإتهام. ليس أمامنا إلا أن نرفع عقيرتنا بالإحتجاج على المحاكمة الإيحازية، التي ما زال قانوننا يقبلها، وأحياناً يفرضها، رغم أنف المادة 27(3) ) من الدستور والتي تنص على أنه تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. ورغم أنف المادة 14(3) أ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن “لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية (أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها” ومع تمسكنا بكل ذلك فإننا نرى أن الإتهام قد أخفق إخفاقاً تاماً في تقديم اى بينة تشير إلى إرتكاب المتهمة لأى جريمة، مما يلزم معه، شطب الدعوي في مواجهة المتهمة. ولننتقل الآن لمناقشة ما إستنتجنا أن المتهمة تواجه من تهم. أولا:- المواد التي يحتمل أن تكون أساساً للإتهام أ. مخالفة المادة 67 من القانون الجنائي تنص المادة 67 من القانون الجنائي على ما يلي: يعد مرتكباً جريمة الشغب، من يشارك فى أى تجمهر من خمسة أشخاص فاكثر، متى استعرض التجمهر القوة، او استعمل القوة، او الإرهاب، او العنف ،ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أى من الأغراض الآتية: (أ) مقاومة تنفيذ أحكام أى قانون او إجراء قانوني، (ب) إرتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أى جريمة أخرى، (ج) مباشرة أى حق قائم أو مدعي به بطريق يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام، (د) إرغام أى شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون. وفقاً لذلك فالركن المادى للجريمة هو الإشتراك في تجمهر من خمسة أشخاص، أو أكثر، متى إستعرض ذلك التجمهر القوة، أو إستعمل القوة، أو الإرهاب، او العنف. لم يقدم الإتهام اى بينة حول إستخدام التجمهر، او إستعراضه، للقوة، أو الإرهاب، او العنف. أنظر قول الشاكي عن التجمهر بأنه( في يوم الجمعة الموافق 27/9/2013م بميدان شمبات كان هناك متظاهرين مالين الشارع وقمنا طردنا الناس ) أما شاهد الإتهام الاول فلم يشر اى إشارة لسلوك المتظاهرين وإنما تحدث عن أنه كان عضواً في (تيم بتاع قبض). باقي الشهود لا علاقة لهم بواقعة التظاهر. ومن ذلك، ومن أقوال المتهمة، يظهر أنه كان هناك موكب يهتف بهتافات تشير إلى الزيادات في الأسعار، ورفض المتظاهرين لها، وإن فريق من الشرطة قد إستخدم القوة لفض هذا الموكب، وهذا بالطبع لا يشكل أى مخالفة للقانون من جانب المتظاهرين، وإن كان يشير لمخالفة للقانون من جانب الشرطة . أما بالنسبة للركن المعنوى فإن القانون يتطلب أن يكون القصد الغالب في التجمهر تحقيق اى من الأغراض المذكورة في المادة المذكورة، و جملة القصد الغالب هي جملة غامضة ومعيبة، ومخالفة للدستور ولأساسيات القانون الجنائي. فالمادة 8 من القانون الجنائي تتحدث عن ضرورة توافر القصد أو الإهمال، كركن من أركان المسؤولية الجنائية. وهذا القصد أو الإهمال، وفقاً لمبدأ شخصية العقوبة، يجب أن يتوافر لدى الجانى، وليس لدى غيره من الناس. وقواعد الإشتراك الجنائي تتطلب أن يكون هنالك قصداً مشتركاً لدى المشاركين في إرتكاب الجريمة. لذلك فإنه يجب تفسير هذه المادة بأنها لم تقصد التخلي عن الأساس الشخصي للمسئولية الجنائية، لأن المسئولية الجنائية الجماعية تخالف الأساس الدستوري لسلطة التجريم، وتخالف المواثيق الدولية، وهي فوق ذلك كله تخالف الأساس الديني للعقاب، حيث المسؤولية عن الفعل شخصية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه . رواه البخاري ومسلم . قال الله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{7}سورة الزمر وقال تعالى (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رهين ) 21 سورة الطور تفسير القرطبي: }لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى , أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها , بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها . وأصل الوزر الثقل ; ومنه قوله تعالى : ” وَوَضَعْنَا عَنْك وِزْرك ” [ الشرح : 2 ] . وهو هنا الذنب ; كما قال تعالى : ” وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارهمْ عَلَى ظُهُورهمْ ” [ الأنعام : 31 ] . قال الأخفش : يقال وزر يوزر , ووزر يزر , ووزر يوزر وزرا . ويجوز إزرا , كما يقال : إسادة . والآية نزلت في الوليد بن المغيرة , كان يقول : اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم ; ذكره ابن عباس . وقيل : إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه وبجريرة حليفه . لذلك فإننى أدعو عدالتكم لتفسير هذه الجملة المعيبة بما يرفع عنها عوارها، مستصحبين في تفسيرها نص المادة 2 (أ) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 حين نصت على أن “يستصحب القاضي ، ان المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الاسلامية تفصيلا لواجب قطعي، او اباحة لمحرم بين، وأنه يراعى توجيهات الشريعة في الندب والكراهية” على ضوء ذلك نرى وجوب تطلب أن يصدر من المتهم ما يؤكد مظاهرته للقصد الغالب للتجمهر، كأن تكون الدعوة للتجمهر تحمل دعوة لتحقيق أحد الأغراص المنصوص عليها في المادة، او أن ينصرف أغلبية المشاركين إلى تحقيق الأغراض المذكورة في المادة، ويبقى المتهم معهم يظاهرهم فيما يفعلون. إذا رأيتم أن هذا التفسير لا يتفق مع المعنى الواضح للألفاظ التي إستخدمتها المادة، فليس أمامكم إلا أن ترفضوا تطبيقها وفقاً لإلتزامكم الدستوري الذى سنتعرض له في جزء لاحق من هذه المرافعة. إننا هنا نؤكد ان الإتهام لم يقدم أى بينة على إنغماس أغلبية المتظاهرين في أى من الأغراض المذكورة في المادة، على تفصيل في الغرض سنعرض له بعد قليل. وكل ماذكره شهود الإتهام في حق المتهمة هى أنها كانت تصور، وتهتف بعض الهتافات التى ذكرها شاهد الإتهام الأول، ثم عاد في مرحلة المناقشة فذكر أنه غير متأكد من ان المتهمة بالتحديد كانت ترددها ام لا. ولابد لنا أن نشير إلى الغرض في المادة 67 (أ) يتطلب مقاومة تنفيذ اى قانون، أو إجراء قانونى. ولا شك أن المقصود من هذا ليس مجرد إبداء رأى في ذلك القانون، أو الإجراء، ولا مجرد معارضة القانون، أو الإجراء القانونى، بل معارضة تنفيذه. فإذا تجمهر خمسة أشخاص أو أكثر في الطلمبة مقاومين تطبيق إجراء رفع الدعم عن المحروقات، بإرغام العاملين عليها بقبول السعر القديم، فإن هذا يشكل غرضاً غير مشروع للتجمهر يوقعه تحت طائلة المادة 67، أما إذا كان التجمع للإحتجاج ضد هذا الإجراء، فإن هذا تعبير عن حق دستوري، لا مخالفة فيه للقانون، وإلا فكيف يمكن القول بإحترام حق التظاهر السلمي؟ ب. مخالفة المادة 69 من القانون الجنائي تنص المادة 69 على مايلي :- (من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام او بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك فى مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة.) لا شك أن هذه المادة غير دستورية لغموضها، وخلوها من أى معنى محدد ، ويتوجب على محكمتكم الموقرة الإمتناع عن تطببيقها. معلوم لعدالتكم أن الإخلال بالسلام العام في الشريعة العامة The Common Law هوعنصر تتضمنه أى جريمة، ولكنه ليس جريمة قائمة بذاتها. لذلك فإن فقهاء القانون الإنجليزي مجمعين على أن جميع الجرائم تتضمن a breach of queen’s peace وفقاً لذلك، فإنه عند صياغة التهمة، حسب قانون لائحة الإتهام لعام 1915م Indictments Act يشمل الاتهام جملة أن المتهم قد إرتكب فعلا ضد سلام سيدتنا الملكة وتاجها وكرامتها against the peace of our lady the queen , her crown and dignity. ثم تأتي بعد ذلك تفاصيل الإتهام الموجه للمتهم. وهذا هو السبب في أن مكتب المدعى العام، بإعتباره ممثلاً للملكة، هو الذي يتولى الإتهام في جميع الدعاوى الجنائية. أما إعتبار الإخلال بالسلام العام، دون تحديد اى فعل كجريمة معاقب عليها، فهذأ غموض مخالف للدستور، نفرد له باباً منفصلاً في هذه المرافعة، لأن الغموض في الصياغة يشوب أيضاً المادة 67، والمادة 153 ونكتفى هنا بالقول بأننا وإن كنا لا نستطيع أن نعرف بالضبط ما هو المقصود بالإخلال بالسلام العام، إلا اننا نعرف أن الفعل المنسوب للمتهمة ليس به أى إخلال بالسلام العام، لأن الإخلال بالسلام العام لا يمكنه أن يتضمن ممارسة حق دستوري، وإذا صح أن المتهمة كانت تهتف ضد رفع الدعم عن المحروقات، فإنها تكون قد مارست حقها الدستوري في الإحتجاج، وبالتالي فإنها لا تكون قد إرتكبت إخلالاً بالسلام العام. حق التظاهر السلمي هو حق مكفول بنصوص دستورية، تُوجِب على القانون إحترامه فتنص المادة 40 ـ (1) من الدستور على أن “يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.” وتنص المادة 27 (4) على أن “تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.” وتنص المادة 27(3) على أن “تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.” وتنص المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان “ يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.” وعلى عدالتكم أن تفسروا حكم المادة 69 بما لا يخرق ذلك الحق، فإذا لم يكن من الممكن التوصل لذلك، فعليكم الإمتناع عن تطبيقها، وسنفرد لذلك باباً في هذه المرافعة لمناقشة ذلك، ونكتفي هنا بالقول بأنه لا يجوز للمحكمة الموقرة -بكل إحترام- أن تطبق أحكام المادة 69 من القانون الجنائي، ما لم تتوصل لتفسير لتلك المادة يمنعها من أن تطال حق التظاهر السلمي، والإحتجاج على السياسات الحكومية، لأنه عن أي ديمقراطية نتحدث إذا لم يكن القانون يكفل فيها حق الإحتجاج على السياسات الحكومية.؟!!!! ج. المادة 153 من القانون الجنائي تنص المادة 153 (1)على مايلي :- من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. 1. عدم معقولية المادة : تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة في الدستور على ” تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة” وجوهر مبدأ سيادة حكم القانون هو أن يمنع صدور القوانين بشكل تحكمي، و هذا يتطلب أن يكون القانون معقولاً، فصدور القانون يجب أن يكون بغرض تنظيم نشاط معين، أو علاقة معينة، بما يخدم المصلحة العامة، سيادة القانون لا تعني تسلط القانون، كما ولا تعني تسلط السلطة التشريعية. لذلك فإن السلطة التشريعية مقيدة بوجوب أن يكون القانون معقولاً، ويعني ذلك أمرين: الأول أن يكون هنالك سبباً معقولاً لإصدار القانون، والثاني أن تكون أحكام القانون تحقق الغرض من إصداره بصورة معقولة. والسبب في ذلك أن التشريع هو قيد على حرية الناس، ولذلك فإنه يجد شرعيته فقط فى قبول الناس المسبق للرضوخ له، وهذا الرضا مقيد بالقيود والتي تراضوا عليها مع حكوماتهم في الدستور الذي يحكم الحاكمين والمحكومين على السواء، فأساس تطلب معقولية القانون هو أن رضا المحكومين يتطلب أن يعلموا أسباب ما يرضخون له من إجراءات أو قواعد وهذا يقتضي أن لا يكون لأي من السلطات العامة سلطة تحكمية. ومعيار المعقولية هو جزء من المراجعة الدستورية Judicial Review الذي تقوم به الهيئة القضائية، بالنسبة لأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ويكون بأن تسأل المحكمة نفسها هل الإجراء الحكومي (أو القانون) موضوع الفحص هو وسيلة معقولة لغرض مشروع يجب على السلطة المعنية أن تهدف لتحقيقه. يلاحظ هنا أن المادة تعاقب على مجرد حيازة مواد مخلة بالآداب العامة، دون أن تُعرِّف ما هي المواد المخلة بالآداب العامة. العقاب على مجرد الحيازة مخالف للدستور ويفتقد المعقولية. لا شك أن تعبير “مخلة بالآداب” هو تعبير غامض، والتجريم بتعبيرات تفتقد الوضوح الكافي يخالف الدستور. وتجريم حيازة الصور التي تظهر فيها عورات الرجال والنساء، أو المناطق الحساسة من أجسامهم، أو تلك التي تصورهم في أوضاع جنسية، بغض النظر عن الغرض من تلك الحيازة، يفتقد المعقولية تماماً، فهناك صور ورسومات تستخدم لأغراض التعليم، فكيف يمكن لعلم التشريح أن يُدرس في ظل هذه المادة؟ كذلك فإن هنالك رسومات وصور لها قيمة فنية عالية، وأيضاً قصص وأشعار تحوى ألفاظاً جنسية ومن ذلك مثلاً كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني والحيوان للجاحظ، وهما من عيون الأدب العربي فهل تعتبر حيازتهما جريمة؟ المادة 153 مأخوذة من قانون النشر الفاضح الإنجليزي لعام 1857م The obscene Publication Act 1857 وقد كان بشارع هوليولHolywall في لندن والمعروف بشارع بائعي الكتب عند صدور القانون ما يزيد عن الخمسين مكتبة متخصصة في الأدب الإباحي، تضع الكتب بطريقة تلفت نظر المارة، وقد صدر القانون لمحاربة ذلك، وذلك بعد حملة ضارية قادها لورد كامبل والذي قال أن الغرض من القانون منع بيع سموم أشد فتكاً من الزرنيخ. إلا أنه حتى فى ذلك الحين فقد تنبه البعض لخطورة التعبيرات الغامضة التى جاء بها القانون، فتساءل لورد ليندهيرست Lord Lyndhurst قائلاً “ولكن ما هو تعريف كلمة فاضح؟ لو سألنا شخصين مختلفين عن معنى الكلمة قد نحصل على إجابتين جد مختلفتين ” فى دعوى تتلخص وقائعها في أن رجل بروتستاني نشر كتاب عن شعيرة الإعتراف لدى الكاثوليك أسماه كشف الإعتراف، حاول فيه أن يهاجم هذه الشعيرة زاعماً أن القسوس الكاثوليك يسألون النساء أثناء الإعتراف أسئلة دقيقة ـ أورد أمثلة لها ـ عن حياتهم الجنسية، قام قاضي وولفرهامتون ويدعى هيكين، بمصادرة الكتاب، وأدان المؤلف بموجب قانون النشر الإباحي، أرست هذه الدعوى مبدأين هامين الأول أن قصد المتهم من النشر لا يشكل دفاعاً صحيحاً ضد جريمة النشر الإباحى، والثانى هو أن وجود أى جزء فاضح فى الكتاب يكفى للإدانة بغض النظر عن باقى أجزاء الكتاب. أدى التعريف الغامض الذى تبناه القانون لأن يتم تبني التفسير الأكثر تضييقاً على حرية البحث والإبداع الفنى، وقد ساد ذلك التفسسر حتى أصبح قانون النشر الإباحي يعرف بإسم قانون هيكين. بعد إنتشار المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، وتبني المجتمع الدولي لها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم يعد قانون النشر الفاضح مقبولاً، لما يشوب أحكامه من عدم معقولية تعيق البحث العلمى، وتمنع الإبداع الفنى، فصدر في عام 59 قانون جديد تحت نفس الإسم تم بموجبه إلغاء قانون 1857م وقد عُدِّل قانون 59 في عام 64 تعديلاً لا يتصل بما نحن فيه. عرَّف قانونا 59 و64 النشر الفاضح بنشر مادة إذا أُخِذت في مجموعها، مع الأخذ في الإعتبار بكل الظروف ذات الصلة، تكون من شأنها أن تفسد الأشخاص الذين يقرأونها أو يشاهدونها أو يسمعونها ،كما وقيد القانون رفع الدعوى بالأخذ بموافقة النائب العام وذلك حماية للكتاب الجادين وللباحثين. ومع ذلك فقد بقيت تلك الأحكام البالية في قانوننا بسبب قلة إكتراث القائمين على الأمر بما تمليه مبادئ حقوق الإنسان من تغيير على الأحكام القانونية حتى بعد أن أصبحت تلك المبادئ مبادئً دستورية. 2.عدم دستورية المادة المادة بشكلها الحالي تخرق تماماً الحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 37 من الدستور “لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون” وقد تنبهت لذلك المحكمة العليا الأمريكية في دعوى ستانلي ضد جورجيا Stanley v Georgia 394 U.S. 557 (1969) حيث تم العثور على بعض الأفلام الإباحية في غرفة نوم المتهم عقب تفتيش منزله بموجب أمر تفتيش صحيح. تم تقديم المتهم للمحاكمة بتهمه حيازة مواد إباحية، حيث تمت إدانته بموجب قانون ولاية جورجيا. أيدت المحكمة العليا في جورجيا الإدانة وقررت أنه ليس من الضروري لإدانة الشخص بحيازة مادة إباحية، إثبات أن تلك الحيازة كانت بغرض بيع، أو عرض، أو ترويج المادة. قررت المحكمة العليا أن قانون ولاية جورجيا الذي يعاقب على مجرد حيازة المواد الإباحية، هو قانون مخالف للدستور، لأن الدستور يحمي الحق فى الحصول على المعلومات والأفكار، بغض النظر عن قيمة تلك المعلومات والأفكار، من الناحية الإجتماعية، ويكرس حق الفرد في حمايته من تدخل الدولة في خصوصياته، ومن التحكم في أفكاره، وبالتالي لا يجوز للقانون أن يمنع مجرد حيازة المواد الفاضحة. ولا يبرر ذلك المنع أن حيازة المواد الفاضحة قد تقود إلى سلوك معادي للمجتمع، أو أن يكون المنع جزء من خطة لمنع نشر المواد الفاضحة. وقررت المحكمة أن ما ذكره القاضي برانديز في الرأي المخالف في أولمستيد ضد حكومة الولايات المتحدة OLMSTEAD V.US هو تفسير صحيح للقانون حين ذكر أن “واضعي دستورنا عملوا على أن يوفروا شروطاً تساعد على البحث عن السعادة، فمنحوا الفرد في مواجهة الحكومة الحق في أن يُترك وشأنه، وهو أكثر الحقوق شمولاً، وأكثرها قيمةً بالنسبة للشخص المتحضر” وهذا هو ما يطالب به الطاعن في الدعوى التي تنظرها. أنه يطالب بالحق في أن يقرأ ويدعم ما يشاء، والحق في أن يشبع حاجاته الفكرية والعاطفية كما يشاء في داخل خصوصية منزله. أنه يطالب بأن يكون محصناً ضد تفتيش الدولة لمحتويات مكتبته … مهما كانت المبررات للقوانين التي تنظم مسألة المواد الفاضحة فإنها لا يجب أن تصل الى خصوصية منزل الفرد. إذا كان هنالك للتعديل الأول للدستور أي معنى، فإنه يعني أنه ليس للدولة أن تحدد للشخص الجالس بمفرده في منزله، أي كتب عليه أن يقرأ، أو أي فلم عليه أن يشاهد. إن كل تراثنا الدستوري يتمرد على فكرة منح الحكومة سلطة السيطرة على أفكار الناس. ويجدر بنا أن نشير لأن حقي الخصوصية والبحث عن المعلومات اللذان إرتكزت عليهما المحكمة العليا الأمريكية، لإبطال قانون جورجيا الذي ينطبق على الحكم الذي تتبناه المادة153 من قانوننا الجنائي إنطباق النعل على النعل، قد تبناهما دستورنا في المواد 37 و39 من وثيقة الحقوق. ثانياً مخالفة المواد المذكورة للدستور 1. القانون الغامض والدستور المواد الثلاث السابق الإشارة لها تشتمل على تعريفات غامضة للأفعال التي تعاقب عليها إختلف حول معانيها الشراح. يكون القانون غامضاً، عندما يجعل الأشخاص ذوى الذكاء العادى يخمنون المعنى المقصود، ويختلفون حوله، (الولايات المتحدة ضد ونش)، والقانون الغامص يخالف الدستور من أوجه ثلاث :الأول أنه يؤدى إلى معاقبة الناس على أفعال لم يكن في وسعهم معرفة عدم مشروعيتها وقت إرتكابها، والثاني أنه يؤدى إلى تسلل المعايير غير الموضوعية لتطبيق القانون، وهذه المعايير من شأنها أن تقود إلى تطبيق تحكمي وتمييزي بواسطة منفذي القانون، والثالث أنه يؤدى إلى أن يمنع المواطن نفسه من ممارسة حرياته الأساسية بسبب الأثر الذي يحدثه غموض القانون لدى المواطن والمعروف فى فقه القانون الأمريكى بال CHILLING EFFECT والذي يؤدي لإمتناع الشخص عن ممارسة حرياته الأساسية خوفاً من أن يكون في ذلك خرقاً لقانون لا يعرف المواطن النشاط الذى يمنعه ذلك القانون على وجه التحديد. أ الإخلال بالحق في المحاكمة العادلة اللغة التي تحمل أكثر من معنى لا تصلح لتعريف الجرائم لما في ذلك من إخلال بالحق في المحاكمة العادلة وفقاً للدستور، فالمادة (34) فقرة (4) تنص على أنه ( لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.) وهذا الحكم لا يتطلب وجود قانون يُجرِّم الفعل فحسب، بل يتطلب علم المتهم بأن ما يقوم به هو فعل مُجرَّم، وذلك لا يتحقق بمجرد وجود قانون إذا كان ذلك القانون حمال أوجه، لا يعلم المتهم مسبقاً أى وجه منهم سيأخذ به القاضى، بل يجب ان تكون المعاني التي تفهم من لغة القانون واضحة للمتهم، وقت إتيانه الفعل المعاقب عليه. لذلك ففي دعوى بالمر ضد مدينة يوكليد Palmer v. City of Euclid, 402 U.S. 544 (1971) حين أدين بالمر بموجب قانون الشخص المشبوه ـ وهو قانون خاص بالمدينة المدعى عليهاـ والذى يدين الشخص الذي يتواجد فى ساعات غير معهودة أو متأخرة فى الطريق العام، دون أن يكون ذلك بسبب قيامه بعمل مشروع، ولا يستطيع أن يعطى سببا لتواجده في ذلك الوقت في الطريق العام. كانت جريرة بالمر هى أن فتاة نزلت من عربته في وقت متأخر من الليل، قبل ان يبدأ في الحديث في جهاز إرسال لاسلكي. عند القبض عليه لم يكن بالمر يعرف إسم الفتاة، ولا إلى أين كانت ذاهبة، كما وأنه أعطى ثلاث عناوين مختلفة لنفسه، فتمت إدانته بموجب القانون.عندما وصل الأمر للمحكمة العليا قضت بأن القانون غامض بدرجة تجعله مخالف للدستور لأنه يفشل في أن يعطي شخص ذو ذكاء عادي اخطار مناسب، بان ما يرغب في ارتكابه يخرق القانون .المعيار الذي وضعته المحكمة الأمريكية في العديد من الدعاوى هو أنه إذا كان الشخص ذو ذكاء معتاد، ولا يستطيع أن يتبين على وجه الدقة ماهية النشاط الذي يجرمه القانون، او العقوبة التي يمكن توقيعها عليه وفقاً للقانون المعني، فإن القانون يجب إعتباره غير دستوري بسبب غموضه . ب القانون الغامض يؤدى للتمييز وأهمية تحديد الفعل المُجرَّم لا تقتصرعلى عدم قدرة الخاضعين للقانون على معرفة ما يفترض أن لا يقوموا به، بل أيضاً أيضاً حتى تعرف سلطات تنفيذ القانون ما يتوجب عليها ضبطه من أفعال، دون أن تتدخل بتحديد معانى القانون، لأن غموض القانون يمنح قوات الضبط سلطة تحكمية تتيح لهم أن يحددوا لأنفسهم مايستوجب تدخلهم، وهذه السلطة التحكمية غالباً ما يتم إستخدامها ضد الفئات الضعيفة من السكان، ولذلك فإن القانون الغامض غالباً مايتم إستخدامه بشكل تمييزي، وذلك يعود لأن القوانين التمييزية لا تخلق التمييز، ولكنها تستجيب له، فالتمييز والذى يقوم على تحيز غير مبرر ضد طائفة من السكان، هو فى واقع الأمر نتاج ظروف إقتصادية إجتماعية، وبالتالى فهو موجود لدى قوات الضبط، ولدى القضاة ، فهؤلاء وأولئك غالباً ما يتم إختيارهم من القسم الأكثر حظاً من السكان، وحتى من يتم إختيارهم من خارج ذلك القسم يضمن نظام الترقية وما يتيسر للمعينين منهم من التعليم والتأهيل بقاءهم فى الدرجات الدنيا من السلم الوظيفى. أضف لذلك أن التمييز فى واقع الأمر يقوم على ثقافة سائدة فى المجتمع، تتأثر بها أيضا الأقسام التى يتم التمييز فى مواجهتها، ولا يعصم وجود عناصر من الأقسام المُميَّز ضدها فى تلك الأجهزة من التمييز، ليس فقط لتأثرهم بالثقافة السائدة فى المجتمع ككل، بل أيضاً لتأثرهم بما هو سائد فى الأجهزة التى يعملون بها، ولتمسكهم بالمناصب التى يشغلونها، مما يجعلهم أكثر ملكية من الملك. لكل تلك الأسباب يغلب أن تُفسر القوانين الغامضة بشكل تمييزى بواسطة الشرطة والقضاء. وهذا ما تكشف عنه التجربة العملية بالنسبة للمادة 152 فهي في مطلق عباراتها لاتفرق بين رجل وإمرأة ،ومع ذلك فإننا نعلم ان هذه المادة لا يتم إستخدامها في العادة إلا ضد النساء، وكأن الرجال لا يمكن لهم ان يرتدوا زياً فاضحاً مع أننا نعلم جميعاً كيف يمكن أن تكون ملابس الرجال مبرزة لما يتعين إخفاءه من أجسادهم. غني عن البيان أن التمييز بين الناس بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي محظور بنص المادة 31 من الدستور. ج التدخل في ممارسة الناس لحرياتهم حتى تحمى المحاكم فى أمريكا حقوق الناس الدستورية، أصبحت تتشدد فى تتطلب الوضوح عندما يتصل الأمر بعقوبة جنائية، أو بالتدخل في ممارسة الناس لحرياتهم الأساسية. دعوى COATES ET ALV CITY OF CINCINNATI والتي أدين فيها المتهمون بمخالفة قانون ينص على تجريم تجمع أي ثلاثة أشخاص أو أكثر في طريق جانبي، عندما يكون سلوكاً يضايق يزعج annoy المارة قررت المحكمة عدم دستورية القانون بعد أن رفضت ماذكرته المحكمة الأدنى من أن كلمة annoy هي كلمة مستخدمة بكثرة، وهي تعني ان تزعج أو تعرقل أو تستفز المارة، وهي لذلك واضحة المعنى لأن معنى الكلمة لا يتصل بمدى حساسية كل شاكي على حدة. ولكن المحكمة العليا رفضت ذلك وتساءلت إن لم يكن تفسير الكلمة يتصل بحساسية الشاكى فعلى حساسية من يعتمد ؟ على حساسية الشرطي ؟ ام القاضي؟ وذكرت أن السلوك الذي يزعج بعض الناس لا يزعج الآخرين، ولذلك فإن القانون غامض ليس لأنه لا يحدد طائفة من الناس يزعجهم ذلك السلوك، بل لأنه لا يحدد السلوك المُجرَّم على الإطلاق، وبالتالي فإن الناس ذوي الذكاء العادي يتوجب عليهم ان يخمنوا المعنى المراد من ذلك، وهذا مخالف للدستور، فللقانون ان يجرم أفعال محددة ولكن ليس له ان يضع معيار للتجريم، يعتمد على ما إذا كان رجل الشرطي قد إنزعج من الفعل ام لم ينزعج، لما يؤدى إليه ذلك من منع للناس من ممارسة نشاطات، تدخل ضمن حرياتهم الأساسية خوفاً من التعرض لمساءلة قانونية. وفى دعوى باباخريستو ضد مدينة جاكسونفيل، والتى تتلخص وقائعها فى أن شابين من السود كان يجوسان بعربة دون أن يقصدا مكاناً بعينه وفى صحبتهما فتاتين من البيض، حين تم القبض عليهم بتهمة التجول بعربة بدون غرض مشروع، وهى جريمة وفقاً لقانون التشرد في مدينة جاكسونفيل. قررت المحكمة العليا أن القانون بأسره غير دستورى، ورأت أن اللغة الفضفاضة تؤدى لمنح سلطة التشريع للقاضى أو الشرطة وذلك يتنافى مع حكم القانون، و ذكرت أن القانون مأخوذ من القانون الإنجليزى القديم وقت تحول الإقطاع للرأسمالية في القرون الوسطى، حيث كانت الحاجة لدفع القوى العاملة الفقيرة للإستقرار في مكان واحد قد أدت لتجريم أشياء لم تعد المجتمعات الحديثة ترى فيها ما يدعو للتجريم، فالقانون يعاقب على إعتياد السير ليلاً وذلك في نظر المحكمة عملاً مشروعاً قد يقوم به من يعانون من الأرق ليتمكنوا من النوم، والقانون يجرم العيش على نفقة الزوجة أو الأطفال لمن هو قادر على العمل، و هذا قد يؤدي لمعاقبة العاطلين بسبب أزمة إقتصادية. وقد لاحظت المحكمة أن القانون يعطي الشرطة سلطة للقبض على كل الذين يسلكون سلوكاً مريباً، أى أن القانون يتطلب من الناس أن يسلكوا في حياتهم المسلك المقبول للشرطة والمحاكم، وهو أمر غير دستوري إذ ينتج عنه إدانة أشخاص بناءً على تعابير غامضة، وغير منضبطة تفسرها المحاكم بالطريقة التي تروق لها، وذكرت المحكمة أن إفتراض أن محاكمة من تبدو طريقة ممارستهم لحياتهم مدعاة للتهمة في عين الشرطة أو المحاكم لا يتفق مع الدستور الذي يتطلب أن تكون الأفعال المجرمة واضحة . PAPACHRISTOU v. CITY OF JACKSONVILLE, U.S. Supreme Court 405 U.S. 15 (1972) 405 U.S. 156 ثالثاً: سلطة القضاء العادى فى مراقبة دستورية القوانين إذا كان الثابت هو أن المادة 67 تخرق المبدأ الدستوري في المحاكمة العادلة الذي يرتكز على شخصية العقوبة والمادة 69 تخرق المبدأ الدستوري في المحاكمة العادلة للغموض الذي يشوبها والمادة 153 تخرق المبادئ الدستورية المتعلقة بمعقولية التشريع وحقي الخصوصية وتطلب المعلومات، فإننا نطالب عدالتكم بالإمتناع عن تطبيقهم وفاءً لإلتزامكم بحماية وثيقة الحقوق وأداءً لمهامكم بتطبيق القانون. بالنسبة للقوانين التي تتعارض مع الأحكام المضمنة في وثيقة الحقوق، فإن القاضي العادي مأمور بعدم تطبيقها بنص المادة 48 من الدستور ” تصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها” فإذا الدعوى المعروضة عليكم تستند على مواد تخالف نصاً في وثيقة الحقوق، فعليكم الإمتناع عن تطبيق تلك المواد إلتزاماً بنص المادة 48 الصريح الذي يخاطبكم مباشرة ويلزمكم بصيانة الوثيقة وتطبيقها. من جهة أخري فعدم إعمالكم لتلك المواد هو من صميم عملكم القضائي، فالقاضي أصلاً لا يمكنه أن يطبق القانون ما لم يفسره، والقاضي غير مكلف بتطبيق قانون واحد بل كل القوانين، وهذه القوانين قد تحمل أحكاماً متعارضة لذلك فإنه مطلوب منه أن يقوم وفق قواعد التفسير بتحديد الحكم الواجب التطبيق بين أحكام القوانين المختلفة. والدستور هو قانون من ضمن القوانين التي يجب على القاضي أن يطبق أحكامها، ولكنه يعلو على كافة القوانين الأخرى، وهو ما يمنع القاضي من تطبيق حكم القانون العادي، إذا تعارض مع حكم في الدستور، لأن الدستور وفقاً للمادة الثالثة منه ” هو القانون الأعلى للبلاد، وتتوافق معه دساتير الولايات وجميع القوانين” وفي هذا مخاطبة للمشرع، وللقاضي الدستوري، وللقاضي العادي، كل في مجاله. فعلى المشرع أن يمتنع عن إصدار قوانين تحوي أحكاماً مخالفة للدستور. وعلى القاضي الدستوري إلغاء القوانين المخالفة للدستور متى ما عرضت أمامه في دعوى إلغاء. وعلى القاضي العادي الإعراض عن تطبيقها إذا عرضت عليه في أي دعوى. إذا رأيتم انكم غير مختصين بالنظر في الأحكام الدستورية، وأن سلطتكم تنتهي عند تطبيق القانون، فإننا نري أن القانون نفسه والذي لا جدال في أنكم ملزمون بتطبيقه، يلزمكم بعدم تطبيق الأحكام القانونية المخالقة للدستور. ولذلك فقد نصت المادة 6(2) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة على أنه “إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض “. القانون المخالف للدستور هو أصلاً (لا قانون) non law، حيث أن الشرط الأول للقانون صدوره وفقاً للدستور شكلاً وموضوعاً، وإلا افتقد صفة القانون، هذا هو الأساس الذي إكتسبت بموجبه المحكمة العليا الأمريكية سلطة إبطال القانون المخالف للدستور. وقد فطنت لذلك لجنة حقوق الانسان الافريقية في دعوى وماه موكونج ضد الكاميرون، فذكرت أنه لكي يكون سبب القبض مشروعاً، فإن الإتهام يجب أن يكون بمخالفة قانون لا يهدر حقوق المتهم الدستورية ، وإلا فإن السبب لا يجوز الإعتداد به. رابعاً :- في البينات 1. المحمول قدم الإتهام المحمول الخاص بالمتهمة كأحد أدلة الإتهام. ولاندرى في ظل المحاكمة الإيجازية التى لا تتيح معرفة التهمة الموجهة للمتهمة، ماإذا كان الغرض من تقديمه، إثبات مخالفة المادة 153 فحسب، أم مواد أخرى. ومما يزيد الأمر غموضاً هو أن المحمول قد تحول بفعل الشرطة إلى جثه هامدة، لا يصدر منه صوت، ولا صورة. فلم تشاهد المحكمة مابداخله مما يستلزم معه إستبعاده أساساً من البينة، لأنه لا يثبت شيئاً، ولا ينفي شيئاً. وإذا كان هنالك مايمكن إستنتاجه من واقعة الموت السريري للمحمول الخاص بالمتهمة، فهو أن من كان المحمول في حيازته، يرغب في إخفاء محتويات المحمول. وسنرى حالاً لماذا تفعل الشرطة ذلك بالبينة الوحيدة التي أمكنها الحصول عليها في مواجهة المتهمة. إلا أنه لا بد أن نبادر ونذكر أن الفعل الذي قامت به المتهمة مستخدمة هاتفها الجوال، وهو تصوير أفلام المظاهرات، لا ينطوى على أى جريمة. فليس هنالك أصلاً مايمنع تصوير المظاهرات، سواء أكانت مظاهرات مشروعة كما يدعى الدفاع، أو كانت غيرمشروعة كما يزعم الإتهام، دون تقديم دليل على ذلك. الثابت هو أن القانون لا يمنع تصوير المظاهرات، سواء أكانت مشروعة، أم لم تكن. ولا يوجد أى مجال للإتهام، مهما جمح به الخيال، لأن يزعم أن التصوير تم في منطقة عسكرية، أو لمنطقة عمل عسكري، حتى تدخل ضمن الأفعال المجرمة بواسطة المادة 57. اللهم إلا إذا إعتبرنا إطلاق النار على متظاهرين عُزل عملاً عسكرياً. إذا كان ذلك كذلك، فلا يبقى إلا ما زعمه شهود الإتهام من أن المحمول كان يحتوى على صور فاضحة. والإتهام الآن يعتمد على اقوال شهوده، لإثبات جريمة حيازة صور فاضحة، بعد أن افسد بفعله البينة الوحيدة المقبولة حول هذه الصور. وشهادات شهود الإتهام حول الصور الموجودة في الموبايل، بالإضافة لتناقضها، لا تصلح لإثبات الجريمة، لأنه ليس للشرطة أن تقرر ما إذا كانت صورة ما فاضحة، أو مخلة بالآداب، لأن هذا صميم عمل القاضي. بل وأن مجرد وصف الشهود للصور بأنها فاضحة يجب إستبعاده من البينة، لأن الشاهد يروي فقط ما تلقاه بحواسه، وليس له أن يبدي رأيه في ذلك. لكى يقرر القاضي، ما إذا كانت صورة ما فاضحة لابد له من أن يرى بنفسه الصور، وأن يقرر هو من الصورة نفسها، وما تريد أن تنقله للمشاهد، أنها صورة مخلة بالآداب. ولو راجعنا الشهود وماذكروه حول الصور المزعومة، سنجد العجب العجاب. فالشاكي يزعم أن بالمحمول صور وأفلام فاضحة، دون أى شرح إضافي، وهي بينة رأي، غير مقبولة، ومستوجبة للطرح. أما شاهد الإتهام الأول فيذكر أن به صور للمتهمة وهي عارية، وشاهد الإتهام الثاني يذكر أنه به صور وأفلام فاضحة، وصور مظاهرات، ويذكر الشاهد الأخير أنها صور بنات. إذا فالصور التى يذكرها الشهود على إختلاف بينهم، هي صور عارية إما للمتهمة نفسها، أو لبنات آخرين، ولو صح هذا فماهو المخالف للآداب في ذلك؟ إن المتهمة تشاهد نفسها عارية دون أن يكون ذلك سبباً لإتهامها بشئ، فماذا لو صورت نفسها، طالما أنها تحتفظ بالصورة لنفسها؟ أما الإدعاء بأن به صور لبنات عاريات، فهذا أيضاً غير مخالف للآداب بالنسبة للمتهمة، فهي نفسها فتاة وصيدلانية، وليس هنالك مايخالف الآداب إذا كانت هنالك صور لفتيات، أو نساء عاريات، إذ أنه ليس هنالك مايثير شهوتها في تلك الصور، خاصة وأننا لا نعلم ماذا تظهر تلك الصور. ألا يجوز أن تكون تلك الصور تبدي عيوباً خَلقية، أو مرَضية، تحتاج لعلاج؟ هذه كلها إفتراضات لا تنتهى، ولكن مجرد وجود صور لنساء عاريات لدى إمرأة، لم تحاول عرضها على أحد، لا يخالف الآداب. 2. تفتيش محتويات المحمول يبقى بعد ذلك سؤال، هل القبض على المحمول وتفتيش محتوياته هو تفتيش صحيح وفقا للقانون، يجوز معه عرض البينة التى تم الحصول عليها نتيجة لذلك التفتيش ؟ لا شك لدينا في أن تفتيش المحمول الخاص بالمتهمة كان أصلاً غير مشروع وموجب للعقاب. المؤكد هو أن التفتيش يتطلب إذن من وكيل النيابة أو القاضي وهذا لم يحدث في هذه الإجراءات، وفيما عدا حالات التفتيش بأمر من القاضي أو وكيل النيابة فإن هنالك ثلاث حالات للتفتيش المشروع، وهي الحالات التى نصت عليها المواد 74و89و92 من قانون الإجراءات الجنائية. المادة 74 تنص على “علي من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أي اسلحة أو ادوات خطرة توجد في حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الاسلحة والادوات الي نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب احضار الشخص المقبوض عليه امامها.” وهي مادة كما نرى لا تسمح للشاكي بالقبض على المحمول أصلاً دعك من تفتيشه، لأنه ليس سلاحاً ولا آداة خطرة. أما المادة 89 ونصها “يجوز للشرطي الذي القي القبض علي أي شخص أو تسلم أي شخص مقبوض عليه أن يجري عليه التفتيش الشخصي وان يضبط جميع الاشياء الموجودة معه ويحفظها في مكان امين وان يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها الي المقبوض عليه.” فتجيز ضبط المحمول، والإحتفاظ به في مكان أمين، ولكنها لا تسمح بتفتيش المحمول نفسه بالنظر لمحتوياته. أما المادة 92 ونصها “اذا قامت شبهة معقولة بان اي شخص موجود في المكان الذي يجري تفتيشه أو بالقرب منه يخفي شيئا مما يجري التفتيش عنه فيجوز تفتيش ذلك الشخص.” فلا إنطباق لها على وقائع هذه الإجراءات، لأنه لا يوجد أمر تفتيش أصلاً ينفذه الشاكي. ماتم فعلاً هو أن الشاكي قد اخذ المحمول، عنوة حسب إعترافه، من المتهمة، دون أن يكون مخولاً بحجزه، ونظر في محتوياته، دون الحصول على إذن تفتيش من النيابة، وهو غير مخول بذلك فيكون بذلك قد إرتكب جريمة بإنتهاك خصوصية المتهمة وفقاً لأحكام المادة 166 من القانون الجنائي بإطلاعه على أسرارها دون وجه حق. ونحن نلتمس منحنا الإذن بفتح بلاغ جنائي ضده . 3. خصوصية المتهمة تمتد إلى هاتفها المحمول ويلاحظ هنا أن إطلاع السلطة العامة على محتويات هاتفها دون إذن تفتيش يجعل البينة المتحصل عليها نتيجة لهذا الإطلاع غير مقبولة، على تفصيل سنعرض له في حينه. ولكننا نؤكد هنا أن خصوصية المتهمة لاتقتصر على مسكنها، بل تمتد بالضرورة إلى هاتفها المحمول، ونعيد إلى أذهان عدالتكم ما قضت به المحكمة العليا الامريكية في United States v. Park, والتى تتلخص وقائعها في أن الشرطة قبضت على بارك عقب تفتيش منزله، وفق أمر تفتيش صحيح، أسفر عن العثور على ماريجوانا في منزله. تم القبض على جهاز الهاتف المحمول الخاص به، والأجهزة الخاصة بمن وجد معه في المنزل. بعد التحفظ على تلك الأجهزة قامت الشرطة بالبحث عن قائمة الأسماء في المحمول، للتوصل لمن يتعامل معهم المتهم في المواد الممنوعة. إعترض بارك على تقديم المعلومات التى وجدت في هاتفه المحمول في البينة، فرفضت المحكمة إعتراضه، لان تفتيش المحمول يشابه تفتيش مفكرة العناوين Address Book وهو يتصل بالجريمة التى تم التفتيش من أجلها، بغرض التحصل على أدلة بشأنها. رفضت المحكمة العليا ذلك وقررت أن المحمول الحديث، بما يحمله من كم هائل من المعلومات، يشابه جهاز الكمبيوتر، وليس مفكرة العناوين، وبالتالي فإن تفتيشه يخرق خصوصية المتهم، لما يوفره من معلومات خاصة به، وهو أمر لا يجوز، إلا بعد الحصول على أمر تفتيش. ولما كانت الشرطة لم تحصل على أمر بذلك قبل تفتيش المحمول، فإن التفتيش يكون باطلاً، وماتم التحصل عليه من بينة نتيجة لذلك غير مقبولة، وفقاً للمبدأ الذي تتمسك به المحكمة العليا الأمريكية والمعروف بمبدأ ثمرة الشجرة المسمومة، والذي يقول بان الادلة المتحصل عليها بشكل غير مشروع، يكون كثمرة شجرة مسمومة، و العدالة لا تقتات على تلك الثمار 4. ضرورة إقتصار التفتيش على الغرض منه ضرورة إقتصار التفتيش على الغرض منه، هو مبدأ قانونى هام مقرر حمايةً لحق الخصوصية. لأنه إذا كان التفتيش هو إنتهاك لخصوصية شخص إقتضته ظروف قانونية معينة، فإنه يجب أن يبقى في الحدود التى إقتضت إجراءه. لذلك ففي دعوى أريزونا ضد جرانت Arizona v Gant (April 21, 2009) قررت المحكمة العليا، أن القبض على شخص بشكل مشروع، يخول الضابط الذي ينفذه سلطة تجريده من السلاح. ولذلك فإنه يجوز للضابط أن يفتش العربة التى يقودها المتهم، في حالة ما إذا كان ممكناً للمقبوض عليه الوصول إلى محتويات العربة، بحيث يكون في إمكانه الوصول إلى سلاح في العربة. أما إذا لم يكن في إمكانه ذلك، فإن تفتيش العربة غير مشروع، والبينة المتحصلة عليها منه غير مقبولة. وفى دعوى United States v Quintana حين أوقفت الشرطة المتهم والذى كان يقود عربته، رغم أن رخصة قيادته موقوفة، وتم تفتيش العربة بعد أن إشتم الضابط رائحة مارجوانا، ولكنه لم يجد شيئا. عقب ذلك فتش الضابط محتويات هاتف المتهم المحمول، حيث وجد صورة توضح زراعة مارجوانا في منزله. وعليه فقد ذهبت الشرطة إلى منزله الموجود عنوانه في رخصة القيادة حيث تم العثور على مارجوانا. قررت المحكمة أنه لما كان القبض متصل برخصة قيادة غير سارية المفعول، فإن ذلك لا يعطى الضابط سلطة تفتيش محتويات الهاتف المحمول، مما يجعله تفتيشاً غير مشروع. ويجب حجب البينة المتحصل عليها بواسطته . 5. البينة المتحصل عليها بواسطة تفتيش غير مشروع كانت الشريعة العامة الانجليزية فى أول الأمر لا ترى غضاضة فى قبول البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع، وعبر عن ذلك القاضي كرومتون في دعوى ليثام الشهيرة بقوله”لا يهم كيف تم الحصول على البينة سنقبلها حتى ولوكانت مسروقة، متى ما كانت موثوق بها ومنتجة في الدعوى “. ولكن المحكمة العليا الأمريكية في بحثها عن حماية الحريات العامة من تغول السلطات عليها، قالت بعدم قبول البينة المتحصل عليها بطريق غير مشروع، حتى تقفل الباب تماماً أمام الشرطة حين يتغاضون عن حقوق المواطنين فى سبيل تحقيق نجاحاً فيما هو موكول اليهم من مهام. وقد لاقى هذا المبدأ أول الأمر إعتراضاَ عبر عنه دين ويجمور بقوله “هذا المبدأ يبدو غير مبال بأنه يؤدى لأن يجعل من تطبيق العدالة أقل فعالية، فهو يعتبر الشرطى المتحمس لأداء عمله، أكثر خطورة على المجتمع، من القاتل أو السارق الذى يدعه المبدأ يفلت من العقاب “والذى جاء الرد عليه فى حكم المحكمة العليا فى دعوى ويكس “بقدر ما تستحق محاولات المحاكم معاقبة المذنبين من مساعدة، إلا أن ذلك لا يجب أن يعنى التضحية بتلك المبادئ العظيمة التي تم إدخالها في القانون الأساسي للبلاد نتيجة لتضحيات جسام “ أسست المحكمة العليا الأمريكية هذه النظرية، في عام 1886 فى دعوى بويد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دعوى مدنية تم إرغام المدعى عليه فيها على أن يبرز مستندات خاصة تحتوي على مواد من شأنها أن تدينه جنائياً. رفضت المحكمة العليا قبول تلك المستندات لأن إرغام المدعى عليه بتقديم بينة ضد نفسه يخرق التعديل الخامس للدستور الأمريكي. ولكن هذه القاعدة أصبحت قاعدة لا تحيد عنها المحاكم في أمريكا عقب حكم المحكمة العليا في ويكس ضد الولايات المتحدة الأمريكية عام 1914م والتي تتلخص وقائعها في أن الشرطة دخلت منزل ويكس بدون امر تفتيش للبحث في أوراقه، لإشتباهها بأنه كان يستخدم البريد لإرسال أوراق يانصيب مخالفاً بذلك القانون، وقبضت على المراسلات الخاصة به. قررت المحكمة العليا ان البينة المتحصل عليها نتيجة لتفتيش غير مشروع هي بينة غير مقبولة في الإجراءات الجنائية الفدرالية. وقد ذكر القاضي داي الذي كتب رأي الأغلبية “إذا صادقنا على تلك الإجراءات سنكون قد أيدنا بموجب حكم قضائي إهمال متعمد إن لم يكن تحد سافر لحكم دستوري قصد به حماية الشعب ضد هذه الإجراءات غير المشروعة “ أما في السودان فقد أخذ القاضى عبد الرؤوف حسب الله ملاسي بمذهب المحمكة العليا الأمريكية وبنظرية البطلان اللاتينية معاً (أولاً : من أبسط القواعد القانونية أو من أبسط الأصولية المستقرة فقهاً وقانوناً ألا وهي أن من يطلب من الناس أو الأفراد الالتزام بالقانون وحدوده وضوابطه لحماية المجتمع وقيمه ومثله لا بد أن يكون
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 23:03 | |
| الشاعر محمد طه القدال نفير القدال .. مرباع اليوم ------------؛ نحن قرفنا من زولا موازين قولو قدر الودعة وقالولنا الخرف يا يابا ما كان في الخلايق بدعة تبقى هيافة العقل الخفيف ماخدلو نومه وجدعه يستاهل مساليط قولي قبل الجكه ياخد الردعه -----------؛ امبدة - أيام الزهايمر الملكي
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 23:03 | |
| محاكمة اشرف الجزولي اليوم الاثنين 28 أكتوبر بالهلالية -ولاية الجزيرة: ستعقد عند العاشرة صباح اليوم الأثنين 28 أكتوبر 2013م محاكمة أشرف محمد زين العابدين الجزولي بمحكمة الهلالية (ولاية الجزيرة) على خلفية القضية المرفوعة ضده بسبب قذفه بمركوبه وجه نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني أثناء حضوره احدى فعاليات تكريم احد قيادات المؤتمر الوطني بالهلالية ..
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 23:05 | |
| الدكتور غازي صلاح الدين العتباني في اول حوار بعد "المفاصلة الثانية" قلنا كلمة في وقت كان من الضروري أن يتصدى شخص ذو ضمير حي ليقولها ولا توجد حاجة اسمها حركة اسلامية الآن، وكلنا يعلم انها جهاز اداء لخدمة الحكومة، المنصة في المكتب القيادي مهابة جداً، وما تريده المنصة يمضي حوار: يوسف الجلال – خالد الفكي - تصوير: علم الهدى حامد فجرت مجموعة الحراك الاصلاحي داخل المؤتمر الوطني، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما اعلنت امس رسمياً نيتها تكوين حزب سياسي جديد، على خلفية قرار لجنة المحاسبة الحزبية التي كونها رئيس المؤتمر الوطني لمحاسبة المجموعة التي مهرت المذكرة الاصلاحية الموصولة الى رئيس الجمهورية. ومعلوم ان اللجنة التي رأسها احمد ابرهيم الطاهر رئيس البرلمان والقيادي في المؤتمر الوطني قررت تجميد عضوية تسعة من اعضاء المذكرة، واوصت بفصل الدكتور غازي صلاح الدين رفقة الدكتور فضل الله احمد عبد الله وحسن عثمان رزق من عضوية المؤتمر الوطني. وهي القرارات التي افضت الى قطيعة بائنة بين المجموعة الاصلاحية وبين المؤتمر الوطني، بعد ان رفض الموقعون على المذكرة الاعتذار عما ورد فيها. المهم ان تلك الخطوات المتسارعة ادت في خاتمة المطاف الى بروز حزب سياسي جديد، يضاف الى قائمة الانشقاقات الكبيرة المتوالية التي ضربت جسد الحركة الاسلامية الذي عانى منذ سنوات غابرة من تصدعات كبيرة توجت قبل ثلاثة عشر عاماً بخروج الأب الروحي للتنظيم الدكتور حسن الترابي. الامر الذي يجعل تجربة الدكتور غازي تبدو مكرورة، لكن مع ذلك فإن الرجل ذو الفكر العميق، يكاد يجزم بأن فرص نجاحات التنظيم الجديد تبدو قائمة برغم العقبات الكبيرة، وهو ما حرص على تثبيته في الافادات أدناه. * سريعا قررتم انشاء حزب سياسي جديد، على خلفية قرار لجنة المحاسبة التنظيمية، ألا يبدو ذلك قفزة في الظلام؟ نحن تداولنا في المشهد السياسي على خلفية القرارات المتعسفة التي اصدرها المؤتمر الوطني ضد بعض قادته واعضائه، الذين يحملون توجهاً اصلاحياً في أفكارهم وفي أطروحاتهم، وعلى ضوء ما جرى من نقاشات مطولة ومستفيضة وعميقة توصلنا الى أن الباب مفتوح حاليا أمام انشاء حزب سياسي جديد.
* لكن كثيرون سينظروا الى هذا القرار بأنه مخاطرة، فما هي ضمانات نجاح هذه الخطوة المباغتة؟ نحن نعول على الاستفادة من الخبرة التي تراكمت لدى هؤلاء النفر من خلال العمل داخل المؤتمر الوطني، وهي خبرة واسعة من خلال العمل السياسي المباشر، ومن خلال تقلد مسؤوليات كبيرة في المؤتمر الوطني، وفي الدولة في مناطق مختلفة. * ألا ترى أن خطواتكم جاءت متسارعة جدا؟ قرارنا هذا مجرد اطلاق للفكرة، ولا يترتب عليه اجراءات عملية الآن بتشكيل الحزب وتأسيسيه وتسجيله لدى مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية. ولكن نحن اطلقنا الفكرة التي تتضمن ضرورة ايجاد تشاور واسع بين قطاعات واسعة من السودانيين ليتكون حزب ذو تمثيل واسع، يستوعب الاجيال المختلفة، واشكال التنظيم الحديثة، مثل المجتمع المدني وما الى ذلك، وان يستخدم الآليات السياسية لتغيير الواقع السياسي للافضل، بما في ذلك المنافسة في الانتخابات او مع القوى السياسية الاخرى والتحالف معها في اي مشروعات مشتركة. * لكن تكوين حزب يعتبر عملية طويلة وتحتاج الى جهود فكرية وحوارات ونقاشات مع الجماهير، فهل شرعتم في ذلك؟ كما ذكرت هذه هي مجرد الفكرة الاولية التي اتخذنا قرارا بشأنها، لكن هذا عمل سيتلوه عمل آخر، وهو التنادي مع شخصيات وطنية اخرى الى هذا الانشاء وهذا التأسيس، وايضا لنجيز سوياً الوثائق والمواثيق التي تصف اهداف الحزب ومبادئه، وهناك ايضا تسجيل العضوية في الولايات وتأسيس الحزب، وهذا سيأخذ بعض الوقت. لكن نحن الآن توصلنا الى هذه الصيغة المجملة بضرورة انشاء الحزب. * هناك من يرى أن قراركم بتكوين الحزب هو رد فعل لقرار لجنة المحاسبة، وأنه ينطلق من مواجد شخصية وليس قناعات، وهذا يقلل من فرص نجاحه؟ نحن لا نعمل بردود الافعال، والفكرة كانت موجودة أصلاً، لأننا كنا نتوقع قرار اللجنة. بمعنى انه كانت هناك تهيئة نفسية له، ولكننا لذات الغرض عقدنا مؤتمراً صحفياً قبل يومين من القرار، وقلنا ان موقفنا والتزامنا مع الحزب الواحد، ومع البقاء داخل الحزب، رغم كل الاعتراضات التي كنا نبديها على اداء حزب المؤتمر الوطني، وعلى طريقة قيادته في ادارة الامور. وسجلنا موقفا تاريخياً بأننا مع وحدة الحزب، لأننا لا نؤمن بالانشقاقات في الساحة السياسية وفي الاحزاب السياسية. ولكن الآن القرار صدر من الحزب بصورة متعسفة وبجرأة مشبوهة قامت بها اللجنة التي رأسها احمد ابراهيم الطاهر. وبالتالي اصبح الخيار الثاني هو الخيار المتاح، ونحن لم نتخذه ردة فعل، بمعنى اننا لا نملك خياراً غيره، وكان وارداً لدينا، ولكننا كنا ننتظر لو أنه لم يصدر من من قيادة المؤتمر الوطني، لكنا الآن في نفس الحزب لكنهم اصدروا قراراً بصورة متعسفة كما ذكرت لفصل الأعضاء وتجميد آخرين. * لكن هل هناك حاجة حالية لانشاء حزب جديد، بمعنى هل الساحة السياسية تحتاج الى تنظيم سياسي؟ نحن نتعامل مع هذه الحقيقة تعاملاً ايجابياً، بمعنى اننا لا ننظر الى الوراء ولكن ننظر الى الامام، وفي اعتقادي ان هذه المجموعة قد اثبتت وجودها في الفترة الماضية بأنها مجموعة ناضجة ولديها افكار حقيقة جديرة بالنظر ولها مبادرات، ولديها استعداد لأن تقيم علاقات بناءة مع القوى السياسية الاخرى، وهذا ما تم اخذه عليها من قبل لجنة المحاسبة، لأنها كانت تتحرك بفعالية ونشاط وبطلاقة في الساحة السياسية، وتتبادل الخبرات والافكار مع الآخرين. * قلت انكم لا تنظرون الى الوراء، وهناك من يتحدث عن امكانية ظهور طريق ثالث لرأب الصدع بينكم بعد أن رفضتم الاعتذار عن ما ورد في المذكرة، هل هذا يعني أنكم لن تستجيبوا لأصوات ردم الهوة التنظيمية ؟ نحن لن نتخلى عن قرارنا بانشاء حزب جديد. وبصراحة شديدة فإن الحديث عن وجود طريق ثالث هو خيال منك. * هل أنت قانع بعدم امكانية ظهور منصة ثالثة لتقريب الهوة التنظيمية والفكرية بينكم والمؤتمر الوطني؟ لا توجد امكانية لذلك. ولا توجد حاجة اسمها حركة اسلامية الآن، وكلنا يعلم انها جهاز اداء لخدمة الحكومة، وهي ملصقة مع الحكومة ولا تملك قراراً مستقلاً، وشهدنا كلنا تداعيات المؤتمر الثامن للحركة الاسلامية، وهي مجرد مصادرة للفكرة، ولا يوجد كيان كهذا يملك قلوب الناس، ويمكن ان يتحركوا بمقتضى مقترحاته وتوجيهاته، وهذا شئ قد ولى الآن. والقرار قد اتخذ بطريقة فيها تشفي واجيز في المكتب القيادي بالاجماع السكوتي، ولم يعترض أحد لأن المنصة في المكتب القيادي مهابة جداً، وما تريده المنصة يمضي، والمكتب القيادي في
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الأحد 27 أكتوبر 2013 - 23:06 | |
| لقاء مرتقب بين غازي صلاح الدين وقيادات في الوطني الاتحادي : غازي صلاح يلتقي " أزرق طيبة" في اطار مشاورات لتدشين حزب جديد .
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 15:11 | |
| مرة أخرة عادت دفارات اعتقال اللساتك من شوارع الخرطوم - ام درمان | |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 15:12 | |
| الطيب مصطفى قال ان غازي دفع ثمن أخطاءه التاريخية في مذكرة العشرة والمفاصلة أعلن رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى استعداد حزبه للدخول في حزب كبير يضم الحزب الجديد لمجموعة الحراك الإصلاحي المنشقة حديثاً عن المؤتمر الوطني وغيرها من القوى الإسلامية والوطنية ، واعتبر أن قائد تيار الإصلاح د. غازي صلاح الدين دفع ثمن وكفارة ما سماه " أخطاءه التاريخية في قيادة مذكرة العشرة ومفاصلته الرابع من رمضان " .
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 15:13 | |
| أبيي" تبدأ استفتاءها.. ومجلس السلم الأفريقي يدين الخرطوم لمنع وفده من الزيارة رئيس اللجنة من جانب السودان: ما بني على باطل فهو باطل الشرق الاوسط: لندن: مصطفى سري بدأت أمس عشائر قبيلة «دينكا نقوك» عملية الاقتراع للاستفتاء الخاص بمنطقة «أبيي» للاختيار بين الانضمام إلى السودان أو جنوب السودان، رغم رفض الدولتين ومجلس السلم والأمن الأفريقي للخطوة وعدم الاعتراف بنتائجها التي يتوقع إعلانها نهاية الشهر الحالي، في حين أدان الاتحاد الأفريقي منع الحكومة السودانية وفدا تابعا له من زيارة المنطقة، في وقت اعتبر فيه رئيس اللجنة الإشرافية على أبيي من جانب السودان، أن «ما يجري في أبيي اتجاه لخلق فوضى في المنطقة.. وما بني على باطل فهو باطل». وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لاستفتاء أبيي، القيادي في الحركة الشعبية (الحزب الحاكم) في جنوب السودان، الدكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الاقتراع على الاستفتاء الشعبي بدأت منذ صباح أمس في كل مراكز التصويت البالغة 29 مركزا في أبيي، واصفا الاستفتاء بأنه يوم تاريخي بكل المقاييس، وشدد على أن الإقبال كان كبيرا بصورة غير مسبوقة من قبل المواطنين، الذين وصفهم بأنهم تواقون إلى هذه اللحظة التاريخية التي انتظروها لأكثر من 100 سنة، مؤكدا أن الشعار المستخدم هو ذاته الذي استخدم في استفتاء جنوب السودان قبل عامين «اليد الواحدة تشير إلى انضمام أبيي إلى جنوب السودان، واليدان المتشابكتان للبقاء في دولة السودان». وقال بيونق إن الاستفتاء تجرى مراقبته بواسطة منظمات دولية (لم يفصح عنها) ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الإعلام المحلي والإقليمي والدولي الموجود في المنطقة منذ فترة التسجيل. وأقر بأن نتيجة الاستفتاء مهمة لعشائر قبيلة «دينكا نقوك»، وأن التحدي الأكبر هو قبول النتيجة من قبل دولتي السودان وجنوب السودان والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي. وأوضح بيونق أن هناك تحركا دبلوماسيا سيجري عقب نتيجة الاستفتاء لتوضيح أن «الحق الديمقراطي أقره شعب أبيي، ويجب الاعتراف به»، وأضاف أن المقترح الذي أجازه مجلس السلم والأمن الأفريقي في العام الماضي كحل نهائي للمنطقة ووافقت عليه جوبا ورفضته الخرطوم. وكشف بيونق عن أن مجلس السلم الأفريقي عقد اجتماعا طارئا أمس عقب رفض الخرطوم زيارة وفد من المجلس إلى أبيي لأسباب قال إنها «أمنية»، وقال إن المنطقة تحرسها القوات الإثيوبية الموجودة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي قبل عامين، مشيرا إلى أن القوات الأممية أكدت استتباب الأمن واستقرار الأوضاع بأبيي. من جانبه، قال رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان الخير الفهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستفتاء باطل، وإنه لا يعيره اهتماما. وأضاف أن «ما بني على باطل فهو باطل، لأن حكومتي السودان وجنوب السودان لا تعترفان به، وكذلك الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي»، متهما من يشرفون على إجرائه بأنهم «يعملون على خلق فوضى وجر المنطقة إلى مربع الحرب، رغم أن الرئيسين عمر البشير وسلفا كير اتفقا في القمة التي عقدت في جوبا على تشكيل إدارية للمنطقة». وقال الفهيم إنه لا يوجد «استفتاء في العالم لا يحظى باعتراف إقليمي ودولي، وهذا الاستفتاء منبوذ من كل الأطراف». وتابع أن «المقصود هو تخريب العلاقات بين جوبا والخرطوم وخلق فوضى»، مشيرا إلى أن في إمكانية قبيلته (المسيرية)، التي هي في نزاع مع «دينكا نقوك»، القيام باستفتاء آخر.. لكنه تابع: «لكننا نتريث لأننا لا نريد الدفع إلى كارثة في المنطقة، وطلبنا من المسيرية عدم الانسياق وراء هذه الفوضى». من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان أصدره أمس، أن حكومة الخرطوم منعت أعضاء في مجلس السلم والأمن بالاتحاد من زيارة أبيي. وكان من المفترض أن تبدأ الزيارة إلى المنطقة يومي 22 و23 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأوضح البيان أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي «يعبر عن بالغ خيبة أمله وأسفه لعدم تمكنه من زيارة أبيي (..)، بسبب إصرار السودان على تأجيل الزيارة لدواع أمنية ليست مستجدة»، وأكد الاتحاد الأفريقي في بيانه «انشغاله العميق» للوضع في أبيي، مشيرا إلى «ضرورة انخراط أفريقي نشط ومستمر» في هذا الملف. وتشكل أبيي، وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو عشرة آلاف كيلومتر مربع تقع بين السودان وجنوب السودان، أحد أهم نقاط الخلاف التي لم يحلها اتفاق السلام الذي أنهى في 2005 الحرب الأهلية السودانية، وأفضى إلى استقلال جنوب السودان في 2011. إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحافية بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، إن ما تقوم به جهات محلية في أبيي لإجراء استفتاء من طرف واحد لا علاقة لها بحكومة جنوب السودان، معتبرا أن الخطوة تعد تجاوزا لكل ما جرى الاتفاق عليه بين البلدين عبر الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي. وأضاف أن «هذه الخطوة مجافية لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، بما فيها الاجتماع الأخير الذي جرى بنيويورك علي مستوى الرؤساء، إلى جانب أنها تمثل خروجا على نتائج لقاءات رئيسي البلدين»، مشيرا إلى أن موضوع أبيي أصبح في يد الرئيسين البشير وسلفا كير. وقال كرتي إن تأجيل زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي جاء في وقت غير مناسب، حتى لا تتزامن زيارة المجلس مع «التحرك الأحادي المرفوض من قبل هذه المجموعة». وأضاف: «نحن أردنا أن تجري الزيارة بعيدا عن التشويش في منطقة أبيي»، مجددا التزام حكومته بمقررات الاتحاد الأفريقي على كل مستوياته.
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 15:14 | |
| الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء أن الأحد القادم الثالث من نوفمبر سيشهد كسوفا هجينا للشمس في السودان . و حذرت الجمعية في بيان أصدرته أمس المواطنين من النظر إلى الشمس من غير الحماية الصحيحة لما تسببه من ضرر دائم للعين الذي ربما يؤدى إلى العمى الكلي . وأضافت أن الكسوف الهجين يعنى انه حلقي وكلى في خط منتصف الكسوف وهو خط يبلغ عرضه حوالي (57.5) كيلو متر في نقطة ذروة هذا الكسوف . وأضافت في البيان انه في خارج خط الكسوف يرى المشاهد كسوفاً جزئياً يتفاوت مقداره حسب قرب أو بعد المشاهد من خط المنتصف مشيرة إلى أن الكسوف يبدأ من الإطراف الشرقية للأمريكيتين عابراً المحيط الأطلسي إلى أفريقيا وبعض الأجزاء الجنوبية من أوربا وينتهي في الشرق الأوسط بسبب مغيب الشمس . وأوضحت الجمعية أن مقدار الكسوف في مدينة الخرطوم 63% من قطر الشمس ويغطى حوالي 4.1% من سطح قرص الشمس ويبدأ حوالي الساعة 4:05 عصراً بالتوقيت المحلى ويبلغ ذروته حوالي الساعة 5:16 عصراً وينتهي حوالي الساعة 6:17 مساءً. وذكرت الجمعية أن كسوف الشمس يعتبر من الأدلة المرئية على بداية الشهر الهجري الجديد إلى ذلك أبانت الجمعية أن الكسوف في السودان يمر بمدن الخرطوم،كوستى،مدني،سنار،الدمازين،الفاشر،الجنينة،نيالا،الأبيض،الفولة،كادوقلى،القضارف،كسلا،بورتسودان،عطبرة،كريمة،دنقلا،وادي حلفا بتفاوت في الزمان ونسبة تغطية قرص الشمس
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 15:15 | |
| قطع بروفيسور حسن مكي القيادي الإسلامي بأن الحكومة تواجه تحديات اكبر وأعمق من أزمة التيار الإسلامي داخل المؤتمر الوطني ، مؤكداً أن الإفلاس الاقتصادي والسياسي ، وانتقال التمرد إلى جنوب كردفان ، وارتفاع الدولار من ابرز التحديات التي توجه رأس الدولة . وقال مكي أن الانسداد السياسي وانخفاض درجة معاوني في رأس الدولة والأزمة الاقتصادية وازدياد قبضتها على قطاعات الجيش والشرطة وتأثيرهم بنسبة 60% بمعيار قياس الدولار يؤدي في نهاية المطاف إلى الإفلاس الاقتصادي والسياسي ، موضحاً أن النخبة الحاكمة تعلق آمالها على رأس الدولة ، لافتاً النظر إلى انحسار الدعم والمساعدة الخارجية من قبل الصين وقطر للسودان في الآونة الأخيرة . وأكد مكي أن عجز العقول جعل الناس في حالة تنازل وخصومة داخلية وأصبحوا " أكوام أكوام " وان الأوضاع السياسية الراهنة ستأكلهم جميعاً ، نافياً في ذات الوقت وجود معارضة للنظام ، وقال : " إذا كانت في معارضة في السودان ما كان نظام البشير مستمر حتى الآن ، ولكن هذا النظام سيسقط نتيجة لأخطائه الداخلية كما تسقط الفاكهة المهترئة
[img] [/img] | |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| |
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الإثنين 28 أكتوبر 2013 - 15:18 | |
| عندما كان السوداني سفيرا فوق العاده .... كاتب سعودي : المدرس السوداني و الأنشطة اللامنهجية في جميع مراحل دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الأحساء, قام بتدريسي الكثير من المعلمين الأجلاء من جنسيات عربية مختلفة في وقت لم يكن فيه الكثير من المدرسين السعوديين. ولا تزال أسماؤهم عالقة في ذاكرتي. إلا أن المدرس السوداني كان له الأثر الأكبر في حياتي اليومية في المدرسة وأثناء النشاط اللامنهجي. و مازلت أذكر المباراة الثقافية بين مدرستي الهفوف النموذجية المتوسطة بالهفوف ونظيرتها من المبرز والتي تم نقلها تلفزيونيا وكان من ضمن فريق مدرستنا إبراهيم الحزاب و محمد العمران. وأدار حلقة المباراة أحد المشرفين في إدارة التعليم بالأحساء والأستاذ (موسى وداعة) من السودان. وكان من ضمن الحضور في الأستديو الأستاذ عبدالمحسن المديرس و محمد بن عيسى الشعيبي. وفي الابتدائي كان من يرأس النشاط اللامنهجي الأستاذ عوض عبد الرحيم من السودان. وفي المرحلة المتوسطة كان من يشرف على النشاط المدرسي الأستاذ ساتي والأستاذ عبد المنعم من السودان. وفي الثانوية كان الأستاذ خليل من له تأثير مباشر في تحديد نوعية نشاطاتنا اللامنهجية ومعه الأستاذ خالد رحمة وكلاهما من السودان. و قد كنا نلاحظ كطلبة أن علاقة المدرس السوداني و الطالب السعودي لها ما يسمى كاريزما خاصة.
و كان المدرس السوداني دائما يمثل جزءا من المجتمع. فكنا نراه في الأندية الرياضية و المناسبات الاجتماعية و في كل الأنشطة. وكانت العلاقة بين المدرس السوداني و الطالب علاقة مميزة، إذ أن الاحترام المتبادل بين المدرس السوداني و الطالب كانت قوية لدرجة أنني لم أسمع طوال دراستي عن مشكلة بين طالب و مدرس سوداني. وإضافة لذلك فقد كان المدرس السوداني يتمتع بثقافة و معلومات عامة عالية و كان لها تأثير على تشجيع هواية القراءة و حب الإطلاع لكثير من الطلاب. و مازلت أذكر الرحلات التثقيفية لمدرستنا الابتدائية و منها زيارة لفرع الهلال الأحمر الواقع قرب محطة القطار و التي كان أحد مسؤوليها ممرض سوداني من إقليم كسلا و الذي كان يقوم باعطائنا معلومات مبسطة عن الإسعافات الأولية و أسماء الأدوية رغم أن من كان بالرحلة هم من طلبة الصفين الخامس و السادس...ولذلك سؤالي الآن هو... أين المدرس السوداني من مدارسنا في وقتنا الحاضر؟ لقد كنا نرى المدرس السوداني في الفصل و في ملعب المدرسة و في المقصف و في المكتبة و في الأندية الصيفية. لقد كان يحدثنا عن المنجا و القطن و الصمغ و النيل الأزرق. لقد كان المدرس السوداني جزءا من المجتمع. و لكن في ذلك الوقت لم نكن نعلم كلمة (زول). اليوم السعودية : عبد اللطيف الملحم
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| |
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 0:02 | |
| المطلق سراحهم:- ============= 1- أمجد فريد. 2- محمد حسن بوشي 3- ميرغني الشايب 4- مهيد صديق 5- سمعريت 6- معز 7- بدرالدين عبدالباقي 8- لحبيب المناضل نصرالدين مفرح – من معتقلي كوستي 9- الاستاذ/عبدالقيوم عوض السيد سكرتير عام الحزب . 10- والاستاذ/ مستور ادم المسئول السياسي للحزب. 11- والاستاذ/ الماحي محمد سليمان رئيس فرعية سنار . 12- عثمان عبدالله من معتقلي الجزيرة بالخرطوم 13- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺒﻌﺚ . 14- ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ 15- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ 16- ﺩ. ﻋﺼﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ 17- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺳﻌﺪ ﻋﺮﺑﻲ 18- صابر محمد مالك 19- احمد ادم 20- أنس الزمزمي
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 0:05 | |
| " /> ما بمسكو اب كباس ما بين ليت ولو المجد للسودان حرا طويل الباع برا وبحرا وجو لا جوك لا اترجوك والكان متربس هم من قبضتم نجوك ما حيلة الرصاص والمشنقة ام سلبة ما بفهم المكتوب البقرأ بالقلبة عمال وفلاحين الجندي والطلبة سداً منيعاً هي ما يكتروا الغلبة
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 0:08 | |
| نداء هام لكل المعتقلين كل المعتقلين المطلق سراحهم والذين تعرضوا لعملية سحب دم في مكاتب الجهاز عليهم الفحص من عدة امراض ومن أخطرها ---فحص viral screening for HIV-HBV-HCV وفي حالة ثبوت أي مشاكل يجب مخاطبة الامم المتحدة للتكفل بعلاجهم ومحاسبة الجهة المسئولة وطرح هذه القضية في كل المحافل الدولية فلم يشرح جهاز الامن لأي معتقل سبب سحب الدم منهم وبدون فحص وبأجهزة غير معقمة وغير معروف الغرض من هذا السحب وجاء في تحقيق صحفي للأستاذ عبدالوهاب همت ما يلي عبدالوهاب همت في سابقة غريبة وجديدة أكد عدد من المعتقلين والذين تم الافراج عنهم خلال الفترة الماضية الى أنهم تعرضوا الى عمليات سحب دم من اجسادهم عن طريق الوريد وذلك اثناء التحقيقات التي كانت تجري معهم في مكاتب الامن المختلفة. ووفقا لإفاداتهم فان ذلك لم يتم تحت أي اشراف طبي كما يقتضي الامر, لأنه وحتى للشخص المتبرع بالدم طوعا لابد أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية المعروفة. ومما يثير الريبة والشك في الامر هو لماذا يحدث ذلك داخل مكاتب جهاز الامن والى أين تؤخذ هذه الدماء؟ وهل الوسائل التي عن طريقها تؤخذ هذه الدماء معقمة؟ وقد أبدى البعض مخاوفهم في انه ربما تم حقنهم بمواد ضارة اثناء سحب هذه الدماء ولا احد يمتلك اجابة سوى الفعلة.
| |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 0:12 | |
| ثورة ثورة ثورة وستملأ الافاق قريبا والدة الدكتورة سمر ميرغنى وهى تهتف في المحكمة ضد جهاز الأمن والقضاء الذى أدان أبنتها بتهمة التظاهر والحكم عليها السجن ثلاثة أشهر أو الغرامة خمسة ألف جنيه
[img] [/img]
عدل سابقا من قبل عبدالمنعم ترتورة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 0:37 عدل 1 مرات | |
|
| |
عبدالمنعم ترتورة
| موضوع: رد: أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 - 0:13 | |
| دعا المؤتمر الشعبي الإصلاحيين الى الجلوس معه والانضمام للحزب لتوافق طرح الجانبين . وقال أمين الفكر والدعوة بالشعبي الاستاذ أبو بكر عبد الرازق أن الاتصالات بينهم ومجموعة الإصلاح لم تنقطع ، ملمحاً إلى عقد لقاء رسمي بينهم في القريب العاجل ، داعياً الإصلاحيين إلى الانضمام للمؤتمر الشعبي ، وقال عبد الرازق : ” لا مانع لدينا في لقائهم ونحن نقدم لهم الدعوة للانضمام لنا ، مشيداً بمواقف المجموعة التي وصفها بأنها الأقرب لهم لكونها تحمل ذات الأفكار التي خرج بسببها المؤتمر الشعبي من الحكومة ، واستبعد أن يحدث تقارب بين المجموعة وحزبه في الظروف الحالي يصل إلى درجة الانضمام للحزب ، لجهة أن المجموعة ليس لديها في الوقت الراهن الاستعداد الكافي لدفع ضريبة المواقف السياسية المعلنة والمجاهرة خارج أسوار المؤتمر الوطني ، بيد انه أشاد بمواقفهم وقال أن تأتي متأخراً افضل من ألا تأتي مطلقاً . وفى ذات السياق طالب الاستاذ كمال عمر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الاصلاحيين بانتقاد فترة مشاركتهم في الحكم ، وسلوك النظام الذى ادى الى فصل الجنوب وقمع الحريات ، كما ناشد اعضاء المؤتمر الوطني المتبقين بنفض يدهم من الحزب ، لان وقت سقوطه قد ازف ، وان النظام اصبح لا يشرف احداً .
| |
|
| |
| أخبار الثورة : سقطت سقطت ياكيزان | |
|