الْكَبِيرَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ السّرقَة
قَالَ الله تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاء بِمَا كسبا نكالاً من الله وَالله عَزِيز حَكِيم} قَالَ ابْن شهَاب نكل الله بِالْقطعِ فِي سَرقَة أَمْوَال النَّاس وَالله عَزِيز فِي انتقامه من السَّارِق حَكِيم فِيمَا أوجبه من قطع يَده وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن وَلَكِن التَّوْبَة معروضة وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطع فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم وَعَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقطع يَد السَّارِق فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا وَفِي رِوَايَة قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تقطع يَد السَّارِق فِيمَا دون ثمن الْمِجَن قيل لعَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَمَا ثمن الْمِجَن قَالَت ربع دِينَار وَفِي رِوَايَة قَالَ اقْطَعُوا فِي ربع دِينَار وَلَا تقطعوا فِيمَا دون ذَلِك كَانَ ربع الدِّينَار يَوْمئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَالدِّينَار اثْنَي عشر درهماً وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الله السَّارِق الَّذِي يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده وَيسْرق الْحَبل فتقطع يَده قَالَ الْأَعْمَش كَانُوا يرَوْنَ أَنه بيض الْحَدِيد وَالْحَبل كَانُوا يرَوْنَ أَن مِنْهَا مَا يُسَاوِي ثمنه ثَلَاثَة دَرَاهِم.