قرشي محمد
| موضوع: يدها ناعمة زي الحرير ولينه زي القطن الأحد 31 يناير 2010 - 19:01 | |
| صدق النداء لمن يرى مصافحة النساء قال الله تبارك وتعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) [الأحزاب: 21] قال الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير المتوفي عام 774هـ، في تفسير هذه الآية العظيمة. (هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأوله) [تفسير ابن كثير]، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله تعالى ـ في مجموع الفتاوى الجزء الثاني من كتاب التفسير، في تفسير هذه الآية العظيمة: (فإن فيها التأسي فيما أصابه. ومتى ثبت الحكم في الائتساء به في حكمه عندما أصابه؛ كان كذلك فيما فعله؛ فدلت هذه الآية على أن الأصل مشاركته ي الإيجاب والحظر، كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في الحلال). وقال الله تبارك وتعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[الحشر: 7] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنتي))[بإسناد حسن]، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، فقال: ((قد يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذورا، يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه)). وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية العظيمة: (أي مهما أمركم به فافعلوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر) [تفسير ابن كثير]. وقال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) [النساء: 59].قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ: (إن طاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاُ، سواء كا ما أمر به في الكتاب أو لم يكن، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه) [أعلام الموقعين: 1/48]. وقال الله تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) [الأحزاب: 36]. الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم مصافحة النساء روى البخاري في صحيحه، عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت: لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله (قد بايعتكن على ذلك). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إل كقولي لمائة امرأة)) [السلسلة الصحيحة حديث رقم 529]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له))[السلسلة الصحيحة حديث رقم: 226]. وأخرج مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لامحالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنّى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه))[منهاج 16/57]. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً النظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمسّ بأن يمسّ أجنبية بيده أو يقبلها)[16/156] بعض أقوال العلماء الربانيين من السلف والخلف في تحريم مصافحة النساء • قال العلام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: (أما حكم مس هذين العضوين ـ الوجه والكفين ـ فلا يحل مسّهما)[5/184]. • وقال الإمامي الحصكفي الحنفي في الدر المختار: (أما الأجنبية فلا يحل مسّ وجهها وكفها وإن أمن الشهوة، لأنه أغلظ)[6/367]. • وقال الإمام أبوبكر ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة باليد تأكيداً لشدة العقد بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال لهن: (قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة))[السلسلة الصحيحة: 529]. ولم يصافحهن، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة إلى من حيل له ذلك منهن [7/95]. • وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح [2/246]: (قال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟ قال اكرهه، قال إسحاق بن راهويه ـ كما قال ـ قال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد اله سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدَّد فيه جداً: قلت فيصافحها بثوبه؟ قال: لا..فهاتان ورايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلَّل بأنَّ الملامسة أبلغ من النظر) مختصراً. • وفي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي: (وحرَّم مصافحة امرأة أجنبية شابة.. وهذا المذهب لا ريب وهو الصواب بلا شك) [1/253]. • وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي في عقد الجوهر الثمين: (إنَّ مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء كانت شابة أولا، وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله )[ص189]. • قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في تفسيره: (وكنه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة ولا يمسّ شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأنَّ أخف أنواع اللمس ا لمصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلَّ ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره)[6/396] • قال العراقي ـ رحمه الله ـ في طرح التثريب (وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك)[6/175]. • سئل سماحة الإمام الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ عن حكم مصافحة الطالب لزميلته: (لا تجوز الدارسة المختلطة مع الفتيات في محل واحد أو في مدرسة واحدة، أو في كرس واحدة بل هذا من أعظم الفتنة، فلا يجوز للطالب ولا للطالبة هذا الاشتراك لما فيه من فتن. • وليس للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية عنه ولو مدت يدها إليه. ويخبرها أن المصافحة لا تجوز للرجال الأجانب)[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 14/247). • وقد ورد للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: نحن في قرية لها عادات سيئة، من ذلك مثلاُ أنه إذا جاء ضيف إلى المنزل فإن الكل يصافحونه ذكوراً وإناثاً، فإذا امتنعت عن ذلك قالوا عني أنني شاذة فما الحكم؟ • فأجاب قائلاً: على المسلم أن يطيع الله ـ عز وجل ـ بامتثال أمره والبعد عن نهيه، والمتمسك بذلك ليس شاذاً بل الشاذ هو الذي يخالف أوامر الله، وهذه العادة المسئول عنها عادة سيئة، فمصافحة المرأة للرجل غير المحرم ـ سوءا كانت من وراء حائل أو مباشرة ـ حرام لما يفضي إليه الملمس من الفتنة، وقد وردت في ذلك أحاديث في الوعيد عليه وإن كانت غير قوية السند ولكن المعنى يؤيدها والله أعلم. • وأقول للسائلة: لا تُصغ لذم أهلها بل الواجب عليها أن تنصحهم بأن يقلعوا عن هذه العادة السيئة، وأن يعملوا بما يرضي الله ورسوله. [فتاوى المرأة صفحة 214 ]. • كما ورد هذا السؤال لسماحة الوالد الشيخ عبد بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ • هل تأثم المرأة إذا صافحت رجلاً وهي ترتدي قفازاً؟ • فأجاب: لا جوز للمرأة أن تصافح الأجانب منها غير المحارم ولو كانت قد لبست القفاز وصافحت من وراء الكُم أو العباءة فكله مصافحة ولو من وراء حائل. [فتاوى المرأة 214]. • كما ورد هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء، فعند الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيراً ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟ • فأجابت: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليه اجتناب هذا الشيء. والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة. [فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 17053]. • كما ورد إليها هذا السؤال: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، ويحث نحن في بدل عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟ • فأجابت: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرماً لها.[فتوى رقم 443] • وهذا السؤال: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟ • فكان الجواب: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والفساد.[فتوى رقم 18999]. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | |
|