هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
راشد محمد الجاك

راشد محمد الجاك



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 8:59

لدى المحكمة الدستورية
الخرطوم
د/محمود شعراني وآخرين
لخرطوم (طاعنين)
ضد
المشير/ عمر حسن احمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده) الخرطوم
الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
بمقتضى المواد 15ـ16 ن قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 6(2) ـ61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991.
ط د/م د/ 14/0102م
السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللاسباب التالية:
اولاً:
مقدمة الطعن:
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في اخريات ايامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) الا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الاسلامية (حزب المطعون ضده) قد اطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من ينوينو 1989م بقيادة الانقلاب الذي ادى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده ) ان تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد.
وانذر بالتدخل الاجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل اثارها الجانبية المفجعة. ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة جاعلاً من اقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة وقد اقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينا صرح بان حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك ايد نائب (المطعون ضده) ذلك حينا اعترف بان الصراع بين الحزبين الاسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الابرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده) وكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب اعمال وسياسات (المطعون ضده) لذي تتركز كل السلطات في يده مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد ابرام اتفاقيات السلام الشامل واخراج الدستور الانتقالي إلا ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لان تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي. اضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، انما يشكل اعمالاً يجرمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون باثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) ن هذا القانون على انه (يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) اي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة (96) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991.
ان المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على ان السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة 140 من الدستور) وذلك حتى ياتي الاطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً.
لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تاتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً.
اضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الاتي:
اولاً: في عام 2009م اصدر المطعون ضده قانونً سمى بقانون الامن الوطني وهو قانون قمعي من شانه اعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (انظر على سبيل المثال المواد 25ـ50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005 كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها واقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على انها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانوني يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخاب كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثانياًSadالمطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر وياتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم الا ان المطعون ضده يصر وهو على راس السلطة التنفيذية على اقامة الانتخابات على الرغم من الحالة الماساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين كما يمثل ارادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه.
اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الاحزاب من انتخابات دارفور ومن شان هذا كله ان يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم ان مفاوضات السلام بشان دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات الا ان (المطعون ضده) لم يتخذ اية تدابير لازمة لتاجيل الانتخابات مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211(ج) من الدستور.
ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل الا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القنون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازل ساري المفعول) فالقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل ان بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد باخذ القانون بيدها وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة واخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بامارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010 وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الاساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م واوصي بالغائها لتعارضها مع المادة 380) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا لعهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه وقد اوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فعلاً مخالفاً للقانون والدستورواتفاقية السلام الشامل.
رابعا: على الرغم من ان (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرئم ضد الانسانية في اقليم دارفور وعلى الرغم من انه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها الا انه لم ياخذ اية اجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسئوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي انشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود ابكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي او دولي.
خامساً: ان (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الاساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطون ضده) باخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل اجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من ان الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم اي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تاثيراً مباشراً على الناخبين كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على راس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطن ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكا هومعلوم للكافةان المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتاهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة اثر ذلك كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 الف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية ترد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لانجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة.ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل امتدت الى التاثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفي على احد ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) المرشح) باحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية.
اما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل اهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد اغفالاً متعمداً لاولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين. اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فان الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م
اولاً: تنص المادة 42(1) من القانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تاييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشرالف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الاتي:
1/ يشترط النص لتاييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 الف ناخب وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها هم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2005م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في ان ينتخب وينتخب. ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) عل انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية اعلان ذلك المرشح فائز بالتزكية خلال ثمانية واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لانها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا يتلائم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين. كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستوروالتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لاعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة 52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية لسلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجري في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11) وعليه وبعد ان بين الطاعنون عدم قانونية الاعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد ان بين الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
1ـ اتخاذ الاجراءات الجنائبة في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لاحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
2ـ اعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها انفاً والامر بعدم تطبيقها.
3ـ اصدار قرر بتاجيل الانتخابات لأن هناك شبه اجماع شعبي على عدم نزاهة الاجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذكل الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
مرفقات:
كشف باسماء الطاعنين
المخلص/ د.محمود شعراني
المحامي
ملحق
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لانها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم ان الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راشد محمد الجاك

راشد محمد الجاك



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 9:11

حاشية :
النص الكامل للطعن الدستوري الذي تقدم به عدد من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني للمحكمة الدستورية ضد ترشيح المواطن عمر حسن أحمد البشير.
ووسط حضور إعلامي مرتب سلفاً قام لفيف من المعارضين والمعترضين والمتضررين بتسليم طعن دستوري للمحكمة الدستورية ضد ترشيح المواطن عمر حسن أحمد البشير كرئيس للجمهورية معددين بعض القضايا التي تساند دعواهم واعتراضهم وقد سمح لشخص واحد بالدخول إلى مقر المحكمة الدستورية صباح أمس لتسليم الطعن بينما بقي الآخرون أمام المحكمة يتحدثون لوسائل الإعلام التي التقتهم هناك.
( صحيفة الوطن )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين

المحبوب أحمد الأمين



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 9:16

واحد
إن شاء الله يطلع سالم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
راشد محمد الجاك

راشد محمد الجاك



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 9:42

الدور عليكم يامحبوب لمتابعة هذا الامر وافادتنا .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بكري عثمان

بكري عثمان



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الأربعاء 24 فبراير 2010 - 17:24

هي الانتخابات دي مش صناديق الواحد بدخل وبصوت
اذا خلاص لو فاز البشير ودا شي اكيد ان شاء الله يكون الشعب المسلوب والمطحون والمغتصب قد اختار البشير مرة اخرى
اول مره اشوف لي حزب برامجه اسقاط الاخرين فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين

المحبوب أحمد الأمين



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الأربعاء 24 فبراير 2010 - 19:21

طيب يا بكري
نفهم من كدا ان البشير حا يبقى الفايز للديكور والأساس
غايتو أني بنجو مع العقش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بكري عثمان

بكري عثمان



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الخميس 25 فبراير 2010 - 9:32

البشير سيفوز لان الشعب يرغب بفوزه للاستقرار والخير الكثير وجميع المرشحين معه لا يغنعون الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين

المحبوب أحمد الأمين



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الخميس 25 فبراير 2010 - 10:11

بالك في النغنغة
تقول البقية لا يغنعون الشعب
بالقاف ما بالغلين
هي طباعية مؤكد
لكن نغنغة ليك مافي
حا تظل في الغربة لمن تقترب من ناس المؤتمر
اول مرة اشوف خليفة مؤتمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بكري عثمان

بكري عثمان



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1الخميس 25 فبراير 2010 - 14:54

القاليك منو خليفه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين

المحبوب أحمد الأمين



نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..   نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير .. Icon_minitime1السبت 27 فبراير 2010 - 18:28



الأخ راشد ،،


لك التحايا والود ،،

وأنوه إبتداءً إلى أن مداخلتي هذه مبنية على الطعن وفق ما ورد بـهذا البوست ،،
فالطعن فعلاً بعرض إشكاليات قانونية متشابكة ، وأرى بأنه فرصة طيبة تنير كثيراً من الجوانب القانونية في ممارسات السلطة الحاكمة وعلى رأسـها رئاسة الجمهورية ، ولدي مداخلة بسيطة تتعلق بشكل ومضمون هذا الطعن ألخصـها بإختصار في عدة نقاط :
الإتـهامات التي توجه لرئيس الجمهورية ينعقد الإختصاص بشأنـها للمحكمة الدستورية ، وأنـها تختص كذلك بالحكم في كافة القضايا المتعلقة بعدم دستورية القوانين ومخالفتـها للدستور ، لذلك كان لزاماً التمييز بين الآتي :
· الإتـهامات الجنائية المنسوبة لرئيس الجمهورية. وتحت هذا البند يمكن إدراج تقويض الدستور وبقية الأفعال المجرمة الأخرى.
· أعمال رئيس الجمهورية المخالفة للدستور. وتحت هذا البند يتم رصد جميع الأفعال والأعمال الصادرة من رئيس الجمهورية وتخالف الدستور.
· عدم دستورية القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية. وهذا بند تندرج تحته جميع القوانين التي تخالف الدستور وعلى رأسـها قانون الأمن وقانون الإنتخابات على سبيل المثال لا الحصر
.
وبالرجوع للطلبات التي زيل بـها الطاعون مذكرة طعنـهم في ختام المذكرة نجدها كما يلي :
1. إتخاذ الاجراءات الجنائبة في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لاحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
2. اعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها انفاً والامر بعدم تطبيقها.
3. اصدار قرر بتاجيل الانتخابات لأن هناك شبه اجماع شعبي على عدم نزاهة الاجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذكل الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
فلم يتم تأصيل مفصل لأسانيد الطلبين (( 1و2 )) ، فحابل إتخاذ الاجراءات الجنائبة في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية إختلط بنابل تركيز السلطات في يده بموجب المادة 58 من الدستور الانتقالي ، أما بشأن الطلب الثالث فإنني أعتقد بأن الطلب أقرب لكونه مطلباً سياسياً لإفتقاره لسند قانوني واضح ....لاحظ الخطاب السياسي في (( ....هناك شبه اجماع شعبي على عدم نزاهة الاجراءات التي تسبق عملية الاقتراع ...)) ، ومع ذلك فإنه طلب إحتياطي تقتضيه ضرورة الفصل في الإتـهامات والفصل في عدم دستورية القوانين المشار إليـها.
ولم أتبين الحكمة من تقديم طلب أصلي ويشار في ختامه إلى طلب إحتياطي لا يختلف عنه لا في شكله ولا في مضمونه بأي حال من الأحوال ، فإصدار قرر بتاجيل الانتخابات لا يختلف عن تأجيل الانتخابات ، فأخطأ الطاعنون حينما طالبوا بتأجيل الإنتخابات في طلباتـهم الأصلية حيث كان عليـهم المطالبة بإلغاء الإنتخابات ثم تقديم طلب إحتياطي منفصل بتأجيل الإنتخابات لحين الفصل في الطعن وبالتالي الفصل في الإتـهامات وعدم دستورية القوانين المشار إليـها في مذكرة طعنـهم
.
ومن الأشياء التي لم أجد لـها تفسيراً ما ورد بالطعن بشأن المفوضية القومية لمراجعة الدستور فقد ورد
(( ................... منه والتي تنص على ان السودان المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة 140 من الدستور) وذلك حتى ياتي الاطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً.................. )).
فلم اتبين المقصد إلا إذا كان من رأيهم بأن تركيز السلطات يتبدى بشكل واضح وجلي في إنشاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ... التي تم تكوينـها بموجب مرسوم جمهوري صدر في أبريل عام 2006. ونواصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص الطعن الدستورى ضد المشير /عمر حسن احمد البشير ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع اعجبني فنقلته (جاكوب رئيس جنوب افريقيا وفخامة الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير
» مواطن يطعن فى ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية ....
»  سلامات المشير عمر البشير
» الجيش السوداني ونكاح الحمير.. في عهد المشير البشير
» عاجل جدا .. سرقة جسر المشير البشير في الحصاحيصا !! (شاهدو الصور)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحصاحيصا العام-
انتقل الى: