ديباجة :
في ظل الواقع الذي يمر به المجتمع السوداني ومدينة الحصاحيصا كجزء من هذا الواقع، بالإضافة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية تنشأ الحاجة للتكافل بين أفراد المجتمع وتوثيق العلاقات والروابط الاجتماعية بين الجميع لذلك نحن أعضاء مؤسسة دوت كوم الخيرية نضع جهدنا المتواضع للمساهمة ولو بقدر يسير في مجال التكافل والمساعدة الإنسانية لأفراد المجتمع في مجالات الكوارث والفقر والتعليم والعلاج ورعاية اليتامي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عن طريق العمل الخيري والطوعى وذلك وفقاً للدستور والهيكل التنظيمي والأحكام العامة الآتية :-
أولاً : الدستور :
تعريفات
1. في هذا الدستور وما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون الكلمات والعبارات الواردة فيها نفس المعاني المحددة في قانون العمل الطوعى والإنساني لسنة 2006م أو أي تعديل لاحق به.
2. الكلمات الدالة على المفرد تشمل الجمع والعكس .
3. الكلمات الدالة على المذكر تشمل المؤنث والعكس .
4. الكلمات الدالة على الشخص الطبيعة تشمل الاعتباري والعكس .
5. الكلمات والعبارات الواردة في الجدول أدناه تحمل المعاني المقابلة ما لم تكن متعارضة مع جوهر ونصوص القانون .
أ. القانون : يقصد به العمل الطوعى لسنة 2006م .
ب. النظام الأساسي : يقصد به دستور مؤسسة دوت كوم الخيرية والهيكل التنظيمي والأحكام العامة المجازة بواسطة الجمعية العمومية .
ج. المؤسسة : يقصد بها مؤسسة دوت كوم الخيرية والانسانية.
د. الجمعية العمومية : يقصد بها الأعضاء المجتمعين مكتملي النصاب وفق هذا النظام الأساسي .
هـ. الأعضاء : يقصد بهم الأفراد المسجلين بكشف عضوية الجمعية ومستوفين لشروط العضوية .
و. مجلس الشورى : ويقصد به المجلس المنتخب بواسطة الجمعية العمومية والمكلف بفض النزاعات بين الأعضاء فيما بينهم وبين أعضاء لجان الجمعية والفروع.
م. اللجنة التنفيذية : يقصد بها اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية والتي تكلفها لإدارة شئون الجمعية .
ك. المسجل : يقصد به مسجل المنظمات والجمعيات الطوعية .
أسم النظام وتاريخ العمل به :
يسمي هذا النظام الأساسي لمؤسسة دوت كوم الخيرية ويعمل به بعد إجازته من قبل الجمعية العمومية وموافقة المسجل .
الإنشاء والمقر:
ينشأ بموجب أحكام هذه المادة من النظام الأساسي مؤسسة دوت كوم الخيرية ويكون مقرها بالسودان في مدينة الحصاحيصا ولها الحق في إنشاء فروع داخل وخارج السودان ومكاتب متخصصة لاستقطاب الدعم .
أهداف الجمعية :
مؤسسة دوت كوم الخيرية : هي جمعية خيرية تكافلية تعاونية لتقوية الصلات وتوثيق العلاقات الاجتماعية وله في سبيل ذلك :
1. العمل على المساعدة الإنسانية للمحتاجين .
2. العمل على لم شمل الأعضاء وتوثيق الروابط بينهم وتعميق مفهوم العمل الطوعى في الإطار الفردي والاجتماعي .
3. حث الأعضاء على روح التكافل والتعاون والتراحم فيما بينهم وتقديم العون للغير وتنميته.
4. العمل على توطيد وترسيخ العادات الحميدة وسط المجتمعات .
5. رعاية الأمومة والطفولة والرعاية الصحية .
6. تقديم الخدمات الثقافية والتعليمية وتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية .
7. العمل على تطوير العلاقات الاجتماعية بين المؤسسة والمنظمات الأخرى المشابهة
تشجيع الشباب ومساعدتهم في تفجير طاقاتهم فيما ينفع مجتمعهم
الوسائل لتحقيق الأهداف :
لتحقيق أهداف المؤسسة الواردة في هذا الدستور تستخدم الوسائل المتاحة على أن لا تخالف القوانين في وسبيل ذلك تسعى المؤسسة للآتي :
1. استنهاض وتحريك قدرات أعضاء المؤسسة بهدف إنعاش اقتصادها وتنمية مواردها .
2. التنسيق مع كافة الأجهزة الرسمية والمؤسسات الطوعية العاملة في هذا المجال وذلك للارتقاء بالمؤسسة .
3. استقطاب التمويل المحلى والخارجي للمشاريع التنموية والاجتماعية التي تنفذها المؤسسة .
العضوية :
عضوية المؤسسة حق مكتسب لكل من بلغ الثامنة عشر من العمر مؤمن بأهدافها .
2. يحق للعضو الآتي :
أ. حضور الجمعية العمومية والمناقشة وتقديم المقترحات والآراء والترشيح الانتخاب .
ب. الاستفادة من المساعدات والإعانات التي تقدمها المؤسسة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي واللوائح المنظمة .
ج. طلب مدة بأي معلومات عن نشاط المؤسسة في حدود اللوائح المعمول بها.
3. على العضو أن يلتزم بالآتي :
*. بأن يدفع العضو الذي يعمل داخل أو خارج السودان اشتراك شهرى وفقاً بفئة التي تحددها اللجنة التنفيذية من وقت لآخر .
*. بحضور اجتماعات الجمعية العمومية .
*. بالسلوك اللائق الذي لا يتعارض مع أهداف ومبادئ المؤسسة وأن ينذر نفسه لخدمة الجماعة .
*. بالنظام الأساسي واللوائح وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية وتوجيهات مجلس الشورى والحكماء .
مال المؤسسة :
1. يتكون مال الجمعية من المصادر الآتية :
*. التبرعات والهبات والإعانات .
*. أي مصادر أخرى مشروعة تقررها اللجنة التنفيذية .
2. يحفظ مال المؤسسة في حساب جاري بأحد البنوك ويتم الصرف منه حسبما تقرره اللجنة التنفيذية ويكون ذلك بموجب شيكات يوقع عليها كل من رئيس اللجنة التنفيذية وأمين المال.
3. أوجه صرف المساعدات الإنسانية هي (الكوارث والوفيات والمرض والأضرار التي قد تقع على الشخص والحاجة الماسة بالإضافة للمساهمة في الأفراح).
4. يتم التصرف في أموال الجمعية وفقاً للوائح المالي التي تصدرها اللجنة التنفيذية والتي تفصل حجم وكيفية تقديم المساعدات للمحتاجين من المذكورين بالبند (3) أعلاه .
5. يتم التصرف في أموال المؤسسة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تقررها اللجنة التنفيذية .
6. أمين الخزينة هو المسئول عن ضبط الأداء المالي للمؤسسة وفق النظم الحسابية .
7. تراجع ميزانية المؤسسة ومشروعاتها سنوياً بواسطة محاسب مقتدر تعينه اللجنة التنفيذية .
ثانيـاً : الهيكل التنظيمي للمؤسسة:
يتكون الهيكل التنظيمي للجنة من الجمعية العمومية ومجلس الشورى والحكماء واللجنة التنفيذية
الجمعية العمومية :
أ. تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء وفق التعريف الوارد بالمادة ( 6 ) من الدستور .
ب. الجمعية العمومية هي الهيئة العليا التي ترسم سياسات الجمعية وتحدد استراتجياتها .
ج. اختصاصات الجمعية العمومية هي :
§ إجازة النظام الأساسي أو التعديل بالحذف أو الإضافة .
§ إجازة خطاب الدورة من اللجنة التنفيذية .
§ انتخاب رئيس للجمعية العمومية والسكرتير العام لكل دورة .
§ انتخاب أعضاء مجلس الشورى والحكماء وعضوان احتياطيان .
§ انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وخمسة أعضاء احتاطيين .
§ محاسبة أعضاء اللجنة التنفيذية مجتمعين ومنفردين ولها في سبيل ذلك إقالتهم جميعهم أو بعضهم من عضوية اللجنة التنفيذية .
§ حل الجمعية والتصرف في أموالها وفقاً لقانون العمل الطوعى والإنساني لسنة 2006م .
د. تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً كل عام .
هـ. تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى في الحالات الآتية
1. إذا رات اللجنة التنفيذية دعوتها لجلسة طارئة .
2. إذا طلب الاغلبية العادية لأعضاء الجمعية عقد جلسة استثنائية .
و. يجب إخطار أعضاء الجمعية العمومية بدعوة مكتوبة أو عن طريق الإعلان قبل أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
ز. يكون نصاب الجمعية العمومية قانونياً إذا حضر نصف أعضائها زائد واحد وذلك وفق التعريف الوارد بالمادة ( 6 ) من الدستور .
ح. إذا دعت الجمعية العمومية للانعقاد ولم يكتمل النصاب للقانوني في الجلسة الأولى يؤجل الاجتماع للمرة الثانية وان لم يكتمل النصاب للمرة الثانية يدعى لاجتماع ثالث وفي هذه الحالة تنعقد الجلسة بأي عدد من الحضور .
ط. تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية العادية للحضور (50 % + 1) وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ي. تكون مهام الدورة العادية للجمعية العمومية هي مناقشة واقرار أداء اللجنة التنفيذية والفروع ومناقشة خطاب الدورة من اللجنة التنفيذية وإجازته واقرار الموجهات او السياسات العامة لنشاط ومشروعات المؤسسة للدورة التالية وانتخاب أعضاء اللجان وفق النظام الأساسي .
ك. تناقش الجمعية العمومية في دورة الانعقاد الاستثنائية أو الطارئة فقط الشأن الذي من اجله دعيت للانعقاد.
مجلس الشورى والحكماء :
أ. يتكون مجلس الشورى والحكماء من سبعة أعضاء من ذوى الفكر والرأي والحكمة ويراعى في ذلك بأن يكونوا من أبناء مدينة الحصاحيصا على أن لا يقل عمر كل منهم أربعين عاما ويتم اختيارهم بواسطة الجمعية العمومية ويكون رئيسهم أكبرهم سناً .
ب. مهام مجلس الشورى والحكماء كالآتي :
1. تقديم المشورة للجمعية العمومية واللجنة التنفيذية والافرع .
2. حل النزاعات بين الأعضاء ان وجدت .
ج. في حالة وفاة عضو مجلس الشورى والحكماء أو استقالته يصبح موقعه بالمجلس شاغراً مما يتعين معه ملئة من كشف الاحتياطي حسب الاقدمية لأعضاء مجلس الشورى والحكماء .
د. تكون دورة مجلس الشورى والحكماء عامين تبدأ من تاريخ انتخابه بواسطة الجمعية العمومية .
. اللجنة التنفيذية :
أ. تتكون اللجنة التنفيذية من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من أبناء الحصاحيصا وتكون اللجنة التنفيذية مكتبها في أول اجتماع على النحو التالي :
§ الرئيس ونائبه .
§ السكرتير ونائبه.
§ أمين المال ونائبه .
ب. دورة اللجنة التنفيذية عامان من تاريخ انتخابها بواسطة الجمعية العمومية .
ج. اللجنة التنفيذية هي الممثل الشرعى للجمعية ولها الحق في أن تفوض أي عضو في كافة المسائل أو أي عضو من أعضاء الجمعية وذلك لتسهيل مهامها وتنفيذها .
د. تكون اللجنة التنفيذية مسئولة من الآتي :
§ الإشراف على أنشطة الجمعية وتكون مسئولة عن المتابعة والتنفيذ وتحقيق أهداف الجمعية وفقا للدستور.
§ استلام أي منح أو هبات يجود بها فاعلى الخير للجمعية .
4. ابتدار ما تراه من أفكار لتنمية موارد الجمعية والبحث عن الوسائل لإحداث التنمية .
5. المحافظة على أموال الجمعية وممتلكاتها والتصرف فيها وفق النظام الأساسي واللوائح المنظمة .
6. تقديم حسابات دورية مشفوعة بالمستندات للجمعية العمومية كل عام .
7. تقديم حسابات مشفوعة بالمستندات اللازمة للجمعية الاستثنائية أو الطاقة إذا ما طلب منها ذلك على أن تخطر بذلك قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية .
8. إحالة أي خلاف بين الأعضاء ترى ضرورة عرضه للتحكم والتوفيق الى مجلس الشورى والحكماء لمعالجته .
9. يجوز لها ان تحيل أي مخالفات للنظام الأساسي واللوائح من أعضاء الجمعية الى مجلس الشورى والحكماء
10. إصدار لوائح تنفيذية وفق النظام الأساسي بهدف تحقيق سياسات وموجهات الجمعية العمومية.
11. تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد خطاب دورة في نهاية كل عام للجمعية العمومية في دورة انعقادها على ان يحوى ذلك الخطاب الحساب الختامي وما قامت به من أعمال خلال العام ومقترحات لعمل المؤسسة خلال المرحلة القادمة على أن تنشره قبل أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية كما تلتزم اللجنة التنفيذية بنشر كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور قبل أسبوع من تاريخ انعقادها .
هـ. يجوز للجنة التنفيذية بناء على قرار من اغلبية أعضائها الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الطارى .
و. تجتمع اللجنة التنفيذية اجتماعاً استثنائياً بناء على قرار من رئيسها أو طلب من ثلثي أعضائها ويتم إخطار اللجنة التنفيذية بالاجتماع بواسطة السكرتير وتحديد الأجندة وفق قرار الرئيس أو طلب ثلثي أعضائها حسبما يكون الحال .
ز. يدير اجتماعات اللجنة التنفيذية رئيسها في حالة غياب نائبه وفي حالة غيابهما يتفق الأعضاء الحاضرين على العضو الذي يسند إليه إدارة الاجتماع .
ح. يجوز للجنة التنفيذ إنشاء لجان فنية واستشارية ومكاتب متخصصة لمساعدتها في تسيير عمل المؤسسة ولذلك وفق النظام الأساسي .
ط. يجوز للجنة التنفيذية تكون لجان فروع للمؤسسة داخل وخارج السودان وتكون هذه الفروع مسئولة امامها ويحق لها محاسبتها وحلها .
ي. يجوز للجنة التنفيذية تجميد نشاط أي فرع أو عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية الفرعية في حالة إخلال الفرع أو العضو بالنظام الأساسي .
ك. تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين الجهاز الإداري والتنفيذي لإدارة برامج وأنشطة ومشروعات المؤسسة وتحيز مخصصات وأعباء العاملين بتلك الأجهزة كما تقوم بمتابعة عملهم ومحاسبتهم .
ل. يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة التنفيذية بحضور نصف الأعضاء زائد واحد..
م. تصدر اللجنة التنفيذية قراراتها بالاغلبية العادية للحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
ن. في حالة وفاة عضو اللجنة التنفيذية أو استقالته يصبح موقعه شاغراً مما يتعيين معه ملئه من كشف الاحتياطي حسب الاقدمية الانتخابية لأعضاء اللجنة التنفيذية .
الفروع :
أ. يقوم الفرع بكل المهام الموكلة للجنة التنفيذية داخل دائرة اختصاصها .
ب. ترفع لجان الفروع تقارير عملها كل ستة اشهر للجنة التنفيذية .
ج. يكون أعضاء اللجنة الفرعية من ثلاث اشخاص (رئيس وسكرتير وأمين مال) ينخبهم أعضاء الفروع في اجتماع عام تحت إشراف من تفوضه اللجنة التنفيذية .
د. يحق للجنة الفرعية أو العضو الذي اتخذ قرار تجميد نشاطه بموجب الفقرة (3 / ي) استئناف ذلك القرار للجمعية العمومية والتي يكون قرارها نهائياً.
ثالثاً : أحكام عامة :
1. إذا قررت الجمعية العمومية حل المؤسسة ومن ثم إلغاء تسجيلها يتم التصرف في أموالها وفقاً للآتي :
أ. تسوية الحقوق المالية .
ب. سداد جميع ديون الجمعية والالتزامات .
ج. تحويل ما تبقي من أموال الى أي جهة تحددها الجمعية العمومية وذلك وفق قانون العمل الطوعى والإنساني لسنة 2006م .
2. يكون النظام الأساسي سارى المفعول بعد إجازته من المؤسسة والتوقيع عليه من قبل رئيس الجمعية العمومية وسكرتيرها العام .