- عثمان الحسين كتب:
و بهذا يمكن تلخيص بعض ما ذكر الكاتب من هراء فيما يلي:
1- القرآن ليس قانونا و لا دستورا و من أسباب ذلك تضمنه غيبيات و قصص و خلافه
2- من الدلائل على عدم وجوب الحكم بالشريعة ان الله عز و جل ليس مجرد مشرع و متابع لهموم الناس
3- فكرة الدولة الإسلامية فتنة و فكرة خاطئة
4- لا يمكن تطبيق أحكام آية توزيع الغنائم في الجهاد حاليا بسبب غياب النبي (ص)
5- إن نظام الزكاة، مشفوع بصلاة النبي التي هي سكن للمؤمنين، ومربوط بالوجود الحسي للنبي الكريم
6- عقوبة الجلد للزناة هي عقوبة مرحلية مربوطة بنظام الرق المرحلي، الجهاد المرحلي و التعذيب المرحلي
7- حد الحرابة الوارد في القرآن مربوط بالجهاد المرحلي
8- بعض الحدود كانت مرحلية و هي أمر من أمور العبادات و ليس العقوبات لذا تستوجب التوبة فقط
9- الفوائد البنكية ليست بربا .. و الربا أمر من العبادات لا يستوجب محاربته من الحاكم
و الختام: قال صلى الله عليه وسلم : (إنها ستأتي على الناس سنون خدّاعة ، يُصدَّق فيها الكاذب ، ويُكذَّب فيها الصادق ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويخون فيها الأمين ، وينطق فيها الرُّوَيْبِضَة " قيل وما الرُّوَيْبِضَة ؟ قال : السفيه يتكلم في أمر العامة) رواه أحمد .
الاخ عثمان الحسين كل التحايا لك
كويس انك لخصت الموضوع وحددتو في نقاط
النقطة الاولى هي مربط فرص هذا المقال
الدستور والقانون على فكرة يا اخي عثمان الاستاذ بدر الدين السيمت قانوني ضليع ومن خيرة القانونيين السودانيين
ووصفه بالرويبضة غير صحيح وفيه تجني على شخصه بدون مبرر
نرجع للدستور والقانون
وارجو انك لمن نقول قانون ودستور تقوم تستصحب الشعارات المرفوعة في الخرطوم لتغبيش وعي الناس
لمن تلقى شعار مرفوع "القرآن دستور الأمة" "القرآن دستور الأمة"
فبتبادر لذهنك سور وآيات القرآن الكريم بطبيعة الحال
و"لو ليك علاقة بالقانون" نصوص الدساتير والوثائق والقوانين الاساسية
وبالضرورة لازم نشوف أو نعقد المقارنة عشان ننزل الشعار في الواقع
ونشوف لأي مدى ممكن يكون القرآن دستور
وإذا أخذنا دستور السودان 2005 كمثال سيتضح لنا فعلاً بأن الشعار لا يمكن تحقيقه
ودا مش لأي سبب سوى إختلاف الطبيعة والغرض
فالقرآن كلام العزيز الجبار والدستور مبادي وموجهات قد تأتي من روح القرآن وكريم المعتقدات ولكن أن يكونها فهذا ما لا يتسق
وقد تسترشد الدساتير بالمواثيق الدولية التي أتت بها التطورات الوئيدة لمسيرة البشر على وجه هذا الكوكب
فالمبادي والموجهات في الدستور "2005 مثلاً" تنص على طبيعة الدولة والسيادة والمبادئ الأساسية التي يؤسس عليـها الدستور
وكذلك مصادر التشريع والحقوق الدينية والمواطنة والجنسية اللغة الشعارات الوطنية
ثم بعد ذلك تأتي المبادئ الهادية والموجهات ودا فصل يتعلق بالاقتصاد الوطني والبيئة والموارد الطبيعية
والعدالة الاجتماعية والتعليم والعلوم والفنون والثقافة والسياسة الخارجية والدفاع عن الوطن
ثم تاتي المفروضات المالية والمصالحة الوطنية وواجبات المواطن ونظام الحكم اللامركزي ومستويات الحكم وتخويل السلطات
ومن الوثائق الهامة التي تتضمنها أغلب الدساتير الوثائق المتعلقة بالحقوق وماهيتها ومبادي الحياة والكرامة الإنسانية والحرية الشخصية
وكذلك الحُرمة من الرق والسخرة والمساواة أمام القانون وحقوق المرأة والطفل والحُرمة من التعذيب
ومن بعد ضمان ذلك تاتي الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة والحق في التقاضي وتقييد عقوبة الإعدام والخصوصية
وبشأن الحريات تتضمن الدساتير حرية العقيدة والعبادة وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع والتنظيم وحق الاقتراع وحرية التنقل والإقامة
كما تتضمن الدساتير حق التملك والحق في التعليم وحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين والرعاية الصحية العامة
كما ترعى الدساتير المجموعات العرقية والثقافية وحُرمة الحقوق والحريات
ثم من بعد ذلك تأتي تأتي السلطات والاختصاصات لأجهزة الدولة .......................وإلخ. " دستور 2005 كمثال فقط"
نواصل