دواعي صدور قرار مجلس الوزراء رقم (323) عائدة "وفق ذات النص" للآتي :
السعي لإنشاء مراكز علاجية متخصصة لعلاج العيون بالولايات المختلفة.
الرغبة في الحصول على تمويل مناسب يمكن من إنشاء هذالمراكز .
وكل ذلك إستناداً وعملا بأحكام المادة (72) من دستور السودان لسنة 2005م ، والمادة المذكورة تنص على الآتي:
72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ
(أ) تخطيط سياسات الدولة،
(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،
(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،
(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،
(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،
(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية.
(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.
وحسب الفقرة (و) من المادة 72 فالمجلس الموقر ملزم بنصوص هذا الدستور ، فهل قام بإخطار الجهات المختصة بالولايات برغبته في التصرف في هذا المرفق الحيوي الهام ؟؟ بإعتبار مستشفى العيون "المباع" مرفقاً قومياً ؟؟ والاختصاص بالتصرف فيه في هذه الحالة يعتبر ضمن الاختصاصات المتبقية ، أي التي لم ترد الاشارة إليـها في نص المادة 72 من الدستور ، ونص عليها الجدول (هـ) ، أو حتى الاختصاصات المشتركة التي يتم حسم النزاع بشأنها وفق الموجهات التي قررها الجدول (و) في هذا الدستور.
وهذا نص الجدولين :
الجدول ( هـ )
الاختصاصات المتبقية
تباشر الاختصاصات المتبقية بحسب طبيعتها (على سبيل المثال) إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة على الصعيد القومي أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فعندئذ يُمارس هذا الاختصاص من جانب الحكومة القومية. وإذا كان الاختصاص يتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلى الولاية ممارسته، وإذا كان الأمر تحكمه نظم جنوب السودان، بالنسبة لولايات جنوب السودان، فتباشر الاختصاص حكومة جنوب السودان.
الجدول ( و )
تسوية النزاعات بالنسبة للاختصاصات المشتركة
إذا كان هناك تعارض بين أحكام قانون جنوب السودان والقانون الولائي أو القانون القومي بشأن مسائل أُشير إليها في الجدول (د)، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:-
(1) أهمية الإعتراف بسيادة الأمة مع التأمين على ذاتية جنوب السودان أو الولايات؛
(2) تحديد مدي الحاجة إلي معايير وأعراف قومية أو جنوبية؛
(3) مبدأ التابعية؛
(4) الحاجة إلي تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
ويتبع ...