هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزي الفاضح ما واضح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حسن وراق حسن

حسن وراق حسن



الزي الفاضح ما واضح Empty
مُساهمةموضوع: الزي الفاضح ما واضح   الزي الفاضح ما واضح Icon_minitime1الجمعة 20 فبراير 2015 - 16:05


الزي الفاضح ما واضح !!

() المادة 152من القانون الجنائي بغرض إذلال المرأة و احتقارها !!

() القرآن حدد الجلد في الزنا والقذف فقط !!

()علماء الازهر رفضوا عقوبة الجلد ولم يعملوا بها لأنها مهينة !!

() المشرع لم يحدد ما هو الزي الفاضح !!

() من يسمون انفسهم بعلماء السودان وراء عقوبة الجلد في غير الحدود !!



كتب / حسن وراق

جاء في صحيفة الجريدة يوم أمس خبرا مفاده أن محكمة ود مدني بولاية الجزيرة نفذت عقوبة الجلد تحت المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991م على فتاتين تبلغان من العمر 16 عاماً و18 عاماً بسبب ارتدائهما (بنطلون(. وسط استنكار مواطني الفتاتين في الحاج عبدالله . المتهمتان بارتداء البنطلون باعتباره زي فاضح آمنه محمد بانقا 18 عام وفاطمة عبدالفضيل 16 عاما من حي كرنقو بالحاج عبدالله تم القبض عليهما منذ الساعة الرابعة عصرا وهما في طريقهما المعتاد للمساعدة في لملمة أغراض أمهاتهما التان يعملان في بيع الشاي في منطقة الكمائن والحضور سويا للتسوق و لقضاء اغراضهم كما تفعل كل الاسر الفقيرة التي تنتمي اليهما هاتين الطفلتين اللتان مكثتا حتي الساعة الحادية عشر والنصف أي قرابة 7 ساعات في الحراسة ليطلق سراحهما بالضمان العادي . قامت المحكمة بجلد أمنه محمد بانقا ، 20 جلدة بينما أخلي سبيل فاطمة البالغة من العمر 16 عامة وتم الاكتفاء بتحذيرها بأن المرة القادمة سيكون مصيرهما السجن

هذه ليست المرة الاولي التي تقوم فيها شرطة الحاج عبدالله بتقديم هكذا بلاغ تحت المادة 152 من القانون الجنائي 1991 (ارتداء الزي الفاضح ) حيث قامت في أواخر مايو 2012 عناصر من شرطة الحاج عبد الله بإنزال أربعة فتيات من المواصلات وهن في طريقهن إلى الخرطوم بعد مشاركتهم في مناسبة زواج بالحاج عبدالله واقتادوهن إلى قسم شرطة الحاج عبد الله وفتحوا في مواجهتهن بلاغات بتهمة إرتداء الزى الفاضح ، قبل ان يعرضن على فاضي محكمة الحاج عبد الله الذي حكم بجلد كل واحدة منهن (25) جلدة والغرامة (150) ألف جنية (قديم(. وكانت إحدى الفتيات واسمها ريتا سايمون قالت أنهن في حراسات قسم الشرطة والمحكمة لأكثر من سبعة ساعات قبل تقديمهن للمحكمة .

من واقع البلاغ الاخير الذي حوكم بموجبه هاتين الطفلتين تصبح المادة 152 غير جديرة بأن تبقي من ضمن مواد القانون الجنائي نظرا لأنها فشلت في تحديد ماهو الزي الفاضح . يقول نص المادة (152) الآتى:


1. من ياتي في مكان عام فعلاً او سلوكاً فاضحاً أو مخلا بالآداب العامة او يتزيأ بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً


2. يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة اذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .

معلوم أن المادة تصبح مكتملة عندما تتوفر فيها اهم العناصر خاصة العنصر المادي وفي هذه الحالة ان يكون المشتبه بالزي الذي يلبسه قد اخدش فعلا الحياء العام و ضايق الشعور العام وأثار الغرائز الجنسية وتتأذي منه الاسر المحافظة . اما العنصر المعنوي الذي يجب توفره وهو القصد الجنائي للمشتبه فمتى ما ثبت ان المشتبه كان يقصد بطريق مباشر او بشكل يجعل المحكمة تقتنع بسوء قصده أن يأتي بهذا السلوك غير القانوني في مكان عام فان عناصر الجريمة تكون قد إكتملت .

لبس البنطلون قد يكون غريبا حتي علي الرجال في بعض المجتمعات خاصة الريفية فكيف الحال بالنسبة للنساء او البنات فهو ملفت للنظر ولكنه لا يوفر العنصر المادي الذي يخدش الحياء و يضايق الجمهور أو يثير الغرائز الجنسية وحتي العنصر المعنوي لا يوجد قصد جنائي سيما و أن هاتين الطفلتين بكل المقاييس لا تدركان أن لبس البنطلون فيه مخالفة يتعرضان بموجبها للإذلال و المهانة التي سترافق تفكيرهما مدي الحياة وربما تؤثر مستقبلا علي سلوكهما وتراكم الكراهية والحقد بدلا من الحب والتسامح والبراءة . المادة 152 جعلها المشرع طوع بنان أي رجل شرطة يفسرها كما شاء وفق مزاجه وحالته الراهنة و خلفيته النفسية وتراكماته السالبة و ما يطلق عليه من دوافع الحقد الطبقي وهو في المقام الاول بشر يختلف عن الاخرين في أنه يحفظ النظام بموجب القانون الذي يحدد له أيضا خطوطه الحمراء التي لا يفترض تجاوزها وبالتالي تسبب المشرع في جعل هذه المادة مطاطة وبدون حواف قانونية تدخل في قصد المشرع الواضح في سهولة استخدام هذه المادة لإرهاب المجتمع و إخضاعه للنظام الحاكم .

اذا كان المشرع للمادة 152 قصد أن تكون بدون تحديد او تعريف للزى الفاضح حتى يعطي رجل الشرطة او الامن قوة ردع اضافية للتدخل في الخاص وبالتالي قهر المواطن ظنا منهم أن بذلك يحفظون النظام ولكنهم أخفقوا حين ثبت للجميع أن هذه المادة التي تبيح الجلد أوالغرامة او العقوبتين معا يتم تطبيقها في المحاكم بمعايير مختلفة تعتمد علي مزاج القاضي ايضا علما بان عقوبة الجلد قد جاءت في الاسلام فقط في حالتين فقط والثالثة مختلف حولها . حدد الشرع الاسلامي عقوبة الجلد مائة جلدة في جريمة الزناء لقوله تعالي (الزاني والزانية فاْجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة , ولا تاْخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاْخر ويشهد عذابهما طائفةً من المؤمنيين) والحالة التانية في جريمة القذف 80 جلدة لقوله تعالي في سورة النور (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياْتوا بأربعة شهدا فاْجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة اْبداً و اْولئك هم الفاسقون ) اما الحالة الثالثة المختلف حولها في حد شرب الخمر والتي لم يأتي القرآن فيها بعقوبة محددة بل كانت موضع موقع اختلاف بين صحابة رسول الله منهم من يعتبرها مثل حد القذف 80 جلدة وبعضهم يري أنها أقل من ذلك 40 جلدة ولعل هذا الاختلاف جعل العقوبة متفاوتة من بلد اسلامي الي آخر والغرض من الجلد هي عقوبة معنوية وليس انتقامية وللتشفي كما يحدث عندنا بقسوة تسببت في العديد من الاصابات التي أفضت الي الموت في بعض الحالات علما بأن الازهر الشريف أكبر مؤسسة دينية في العالم الاسلامي بالرغم من وجود نصوص قراْنية تحث علي عقوبة بعض الجناة بالجلد إلا اْن علماء بالاْزهر الشريف في مصر يرفضون رفضاً باتاً عقوبة الجلد ! لما يروه بأنها تمثل إهانة للبشرية و الاْنسان في حد ذاته الذي كرمه الله في الاْرض فخلقه في اْحسن تقويم .

الزي الفاضح بنص المادة 152 وحتي لو ثبت فإن العقوبة بالجلد لا علاقة لها بالشريعة الاسلامية أو القرآن الكريم وانها فقط صادرة من ما يسمون انفسهم بعلماء السودان بغرض اذلال المرأة و تحقيرها وإعطاء المحتسب فرصة ثمينة ليتسلي بإذلال المرأة ويجعل مبلغ همه تصيد النساء من الشوارع والحفلات للزج بهم في شراك المادة 152 وإن شاء له مراودتها أو مساومتها سيما ونحن في السودان مجتمع محافظ يتهيب رجاله الدخول في مشاكل تقود أي حراسات الشرطة فما بال المرأة وخاصة البنات والشابات التي تستهدفهم المادة 152 و يقعوا ضحية لمزاجية الشرطة التي لا يهمها ما يترتب عليهم من فضيحة أو ضياع سمعة . كان علي شرطة الحاج عبدالله تقديم النصيحة و التوجيه لهاتين الطفلتين بأن هذا الزي فاضح يحاكم عليه القانون ولا يجوز أن يخرجان به للشارع سيما و أن هتين الطفلتين تصرفا بعفوية وطفولية ولكن تصرف رجل الشرطه الذي قام بالزج بهما في الحراسة لأكثر من 7 ساعات قد أحدث جرحا لا يندمل فيهما و في أسرتيهما ومستقبلهما وسمعتهما وسط جيلهم و اندادهم من الفتيات . هذه هي الجريمة الفعلية التي ارتكبتها الشرطة وليس ما يعتقد أنه الزي الفاضح . علي القائمين في شرطة أمن المجتمع أو الشرطة العامة التعامل مع نص هذه المادة (الارهابية ) بشي من الحكمة و مراعاة تقاليد وخصوصية المجتمعات السودانية وأن لا يترك التصرف الكامل في هذه المادة لحديثي العهد بالشرطة من الشباب الذين وجدوا في هذه المادة ما يلبي رغباتهم والأمر سيكون مختلف لو تعرض رجل شرطة في سن والد هاتين الطفلتين له من البنات في عمرهما ضحية المادة 152 والتي يجب أن يجمد العمل بموجبها قبل الغائها نهائيا.

قضية جلد فتاة الفيديو الشهيرة فضحت حقوق الانسان في السودان خاصة وضع المرأة وتزامن ذلك مع مع اليوم العالمي لحقوق الانسان وقد جاءت نتائج ذلك الفيديو في غاية السلبية علي سمعة البلاد كما جاء في إعترافات اركان النظام انفسهم خاصة بعد الفقرة الخاصة في البيان العالمي الذي اصدرته عدة منظمات تعني بحقوق الانسان والمرأة والذي جاء فيه أن مقطع الفيديو الذي يظهر رجال الشرطة يجلدون فتاة بقسوة وهم يضحكون (عكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات والمتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون) .هذه المادة تطبق بشكل أنتقائي و طبقي ، علي الفقراء و المساكين تحمل طابع مأساوي كما جاء في تصريح مدير شرطة النظام العام انه في عام واحد (2008) حوكمت (42000) امرأة بموجب قانون النظام العام وما يؤكد علي عدم تطبيق نص المادة 152 علي الجميع بشكل عادل ما كتبته الاستاذة لبني محمد حسين (صاحبة البنطلون ) في مقالتها الشهيرة (اذا تبرجت الضعيفة جلدوها .. والشريفة غرموها ثم دفعوا هم الغرامة؟ ) وقضية الاستاذة أميرة محمد عثمان التي رفضت تغطية رأسها عندما أمرها أحد رجال الشرطة والذي كما قالت كان بنية أخري ، معتبرةً أن رفضها تحول إلى جرم تحاكم به أمام القضاء بتهمة ارتدائها للزي الفاضح وفق قانون النظام العام. و مثال آخر في قضية الثلاث فتيات التي نظرتها محكمة جنايات بلدية الخرطوم المتهمات من قبل شرطة الخرطوم بارتداء أزياء فاضحة، وذلك بعد أن عرّفت المحكمة الزي الفاضح بأنه الذي يتنافى مع أعراف البلد وتعاليم الدين الاسلامي. واستند قرار المحكمة - التي ترأسها مولانا علي عثمان محمد - على أقوال الشهود الذين أجمعوا على أن المتهمات الثلاث كن يرتدين بنطلونات وبلوزات وصفوها بالفضفاضة التي لا تظهر أجسادهن، إضافة إلى أنهن كن بصحبة ذويهن في مناسبة عائلية لافتاً إلى أن زي الفتيات كان عادياً كما هو الشائع حالياً في أوساط الفتيات.

علي الرغم من وجود بعض القضاة الذين يمثلون العدل في اسمي صوره يعبرون حقيقة عن استقلال القضاة لكن هنالك بعض القضاة لا يختلفون عن الشرطة التي تفسر المادة 152 من وحي امزجتهم ويوقعون عقوبة بدون تحديد تعريف للزي الفاضح وهو النقطة الضعيفة في نص المادة الي جانب أن المشرع حدد عقوبة الجلد بأن لا تتجاوز 40 جلدة بينما الغرامة تخضع لتقديرات أخري متروكة للقاضي .في قضية الاستاذة لبني حكم عليها بالغرامة 500 جنية ولم يتم جلدها بينما تم جلد الطفلات المسكينات في الحاج عبدالله وهن احوج للتوجيه من الجلد المذل و المهين. المادة 152 تحرص الحكومة علي الابقاء عليها لانها وسيلة احتقار و امتهان لكرامة المرأة التي ترفض اذلالها كل الديانات والشرائع السماوية و كل القوانين الوضعية ويجب أن ترتفع الاصوات عالية عبر التضامن العالمي من أجل الغاء المادة 152 و كل المواد الذي يتضمنها قانون النظام العام .



.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين

المحبوب أحمد الأمين



الزي الفاضح ما واضح Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزي الفاضح ما واضح   الزي الفاضح ما واضح Icon_minitime1السبت 21 فبراير 2015 - 12:56



هذا أو الطوفان

المنشور الذي بموجبه حوكم الأستاذ محمود وأربعة من تلاميذه بالإعدام شنقا




(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة .. واعلموا أن الله شديد العقاب)
صــدق الله العظيم


غايتان شريفتان وقفنا ، نحن الجمهوريين ، حياتنا ، حرصا عليهما ، وصونا لهما ، وهما الإسلام والسودان .. فقدمنا الإسلام في المستوى العلمي الذي يظفر بحل مشكلات الحياة المعاصرة ، وسعينا لنرعى ما حفظ الله تعالى على هذا الشعب ، من كرايم الأخلاق ، وأصايل الطباع ، ما يجعله وعاء صالحا يحمل الإسلام إلي كافة البشرية المعاصرة ، التي لا مفازة لها ، ولا عزة ، إلا في هذا الدين العظيم ..

وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد .. فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، ومخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن ، وعقوبة الغرامة ، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها .. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..

إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن ( السنة ) .. لذلك فنحن نطالب بالآتي :-

1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية..

2- نطالب بحقن الدماء في الجنوب ، واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي ، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة ، كما يتوجب على الجنوبيين من حاملي السلاح. فلا بد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة ، ثم لا بد من السعي الجاد لحلها ..

3- نطالب بإتاحة كل فرص التوعية ، والتربية ، لهذا الشعب ، حتى ينبعث فيه الإسلام في مستوى السنة (أصول القرآن) فإن الوقت هو وقت السنة ، لا الشريعة (فروع القرآن) .. قال النبي الكريم صلي الله عليه وسلم : (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ، كما بدأ ، فطوبى للغرباء ‍‍ قالوا: من الغرباء يا رسول الله ؟؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها). بهذا المستوى من البعث الإسلامى تتحقق لهذا الشعب عزته ، وكرامته ، ثم إن في هذا البعث يكمن الحل الحضاري لمشكلة الجنوب ، ولمشكلة الشمال ، معا‍ ‍‍… أما الهوس الديني ، والتفكير الديني المتخلف ، فهما لا يورثان هذا الشعب إلا الفتنة الدينية ، والحرب الأهلية .. هذه نصيحتنا خالصة ، مبرأة ، نسديها ، في عيد الميلاد ، وعيد الاستقلال ، ونرجو أن يوطئ لها الله تعالي أكناف القبول ، وأن يجنب البلاد الفتنة ، ويحفظ استقلالها ووحدتها وأمنها .. وعلي الله قصد السبيل. )).



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحبوب أحمد الأمين

المحبوب أحمد الأمين



الزي الفاضح ما واضح Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزي الفاضح ما واضح   الزي الفاضح ما واضح Icon_minitime1الأحد 22 فبراير 2015 - 12:44




رأي الاستاذ محمود في قضاة الهوس الديني أمام محكمة المهلاوي

((أنا أعلنت رأيي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلى الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..

و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)).




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزي الفاضح ما واضح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حيثيات ومنطوق الحكم الصادر ضد المتهمة لبنى أحمد حسين (قضية الزي الفاضح)
» لماذا نتجاهل ماهو واضح:
» الحكم الدولي جمال الغندور : هدف الاسماعيلي الاول من تسلل واضح !!!
» آآآه من جنس الكلام الزي دا مع الصباح !! (توجد صور من الجنة )
» حكاية فاطنة السمحة بين فقع المرارة ووفد السفارة ويوم الزي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى الحصاحيصا العام-
انتقل الى: