* كفل دستور البلاد حرية التعبير في المادة (39) من وثيقة الحقوق والحريات، حيث تنص:
39- (1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو للحرب...)
يعني بنص القانون يمكن إتباع سياسة (ماتخاف معاك معلم)
والوجه الأخر دعوني أعيش(ويبقى في كثير تلج)