قانون التامين الاجتماعى يفرض على المخدم استقطاع نسبة 8%من اجمالى المرتب مع اضافة نسبة 17%من المخدم
اى توريد 25%من اجمالى المرتب لصالح التامينات من المفترض استردادها لاى اسباب فصل استقالة ان لم تكن ذياده
فليكن نفس المبلغ ولكن الموسف ان التامينات الاجتماعية التى توظف هذا المال وفق مكاتب فارهة ومرتبات خيالية عبر
(الجهاز الاستثمارى للتامين الاجتماعى) تدفع للمومن عند الاسباب الذكوره المبلغ مع خصم نسبة 20%منه تسمى خدمات
اذن ما ذا يعنى هذا التامين ؟
كان من الاجدى ان يتم تعيين مراقب تامين غير مقيم وفق الحوجة ويتم الزام المخدم بتنفيذ القانون بفتح حساب ادخارى
عبر البنوك تودع فيه المبالغ شهريا لكل عامل وتكون ودائع بفوائد تعود على العامل ولايتم الصرف الا وفق الاسباب المحددة
ويكون دور موظف التامين الغير مقيم مراجعة حسابات المخدم بالايداع للبنك المعنى ويكون تمويل المشاريع عبر البنوك التى لاتحصى ولاتعد.
بس لو كنت المسئول