[b]أثار رجم فتاة سودانية تحت 18 عام حتى الموت بتهمة الزنا غضب منظمة هيومن رايتس ووتش على اعتبار انه خرقا جسيما للقانونين السوداني والدولي.
وأشارت المنظمة أن هذه العقوبة تلقي الضوء على الحاجة لتحرك الخرطوم سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني السوداني بحيث يصبح متناسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان.
وتدعى الفتاة شريف عبدالله وحكم قاضٍ بالإعدام رجماً في 22 أبريل/نيسان 2012، بمدينة أم درمان على مقربة من الخرطوم، ومنذ الحُكم عليها وهي مسجونة مع طفلها البالغ من العمر 5 أشهر مقيدة القدمين.
واستند في قرار الحُكم على المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً متزوجاً بينما تكون عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة.
وكانت الفتاة قد أنكرت تهمة الزنا إلا أنها عادت واعترفت إثر تعرضها للضرب من أحد أقاربها.
بينما أنكر الرجل المتهم بارتكاب الزنا معها الاتهام وتم الإفراج عنه.
وبدورهم أكد محامون لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه لم يكن مع انتصار شريف عبدالله محامياً أو مترجماً فورياً في المحكمة، رغم أن العربية ليست لغتها الأولى، ولم تقم المحكمة بتقدير عمرها رغم أنها تبدو تحت سن 18 عاماً. يذكر أن القانون السوداني ينص على أن المتهمين بجرائم جسيمة لهم الحق في التمثيل القانوني، ويحظر القانون تطبيق الإعدام على الأحداث.