بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
4ـ هوية المشروع ومقره ورعايته .
5ـ أهداف المشروع .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ خلو المنصب وتعيين البديل .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ الإفضاء بالمصلحة .
12ـ مكافأة المجلس ولجانه .
13ـ الأمانة العامة .
14ـ المدير العام .
15ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
16ـ ملكية الحواشات .
17ـ التصرف فى الحواشة.
18ـ الرى والصرف .
19ـ روابط مستخدمى المياه .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ أيلولة الممتلكات والحقوق .
21ـ رأس مال المشروع .
22ـ استخدام موارد المشروع .
23ـ موازنة المشروع .
24ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25ـ حسابات الإهلاك والإبدال .
26ـ الحسابات والمراجعة .
27ـ الحساب الختامى والتقارير .
الفصل السادس
28ـ أحكام انتقالية .
الفصل السابع
أحكام ختامية
29ـ سيادة أحكام هذا القانون .
30ـ سلطة إصدار اللوائح
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)
(2005/7/3)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .
إلغاء .
2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
هوية المشروع ومقره ورعايته.
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .
أهداف المشروع.
5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
تشكيل المجلس.
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .
شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع الإلمامِ بالقراءة والكتابة .
خلو المنصب وتعيين البديل.
8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .
اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .
اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .
الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .
مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .
الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .
المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .
اختصاصات المدير العام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .
التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .
الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمى المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .
روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .
رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .
استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .
فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .
حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.
الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)
الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .
الفصل السادس
أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .
سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .