ادناه بعض الجرائم التى ارتكبت بدارفور والتكييف القانونى لها ، بحوزتى صور ومستندات ارجو ان يدلنى القراء على كيفية انزالها .
أعمال القتل بصورة جماعية :
الهجوم على كورما :
ما بين 4 و8 يوليو/تموز 2006، قتل ما يقرب من 72 شخصاً، وأصيب 103 غيرهم بجروح، بينما اغتصبت 39 امرأة في هجمات استهدفت المدنيين في إقليم كورما، على بعد 70 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من الفاشر ، عاصمة دارفور الشمالي بتاريخ 27 سبتمبر من العام 2005 م ، قامت الحكومة السودانية تدعمها مليشيات الجنجويد بهجوم عسكري كبير على قرية (كوسا – وكورتا ) الواقعتين بالقرب من قرية سياح والتى تقع فى شمال شرق الفاشر حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة نساء هم (حليمة عيسى أبكر وشقيتان هما- مريم وحواء إسحاق عمر )(.[5])
التكييف القانوني لأعمال قتل المدنين أثناء النزاعات المسلحة :
أعمال القتل بصورة همجية ضد المدنين أثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا وسلبا لحق الإنسان في الحياة ويأتي الحق في الحياة من ضمن الحقوق الجوهرية للإنسان وإهدار هذا الحق هو إهدارا لما سواه من الحقوق, حيث أكدت ذلك كافة الشرائع السماوية على صيانة هذا الحق وكفلت حمايته في كافة القوانين الوطنية إذ إن استهداف المدنين أثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان حيث لم تغفل الأمم المتحدة منذ قيامها من كفالة حق الإنسان في الحياة ونص على ذلك العديد من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان حيث تم تحريم أعمال القتل في نص المادة( 2,)(3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر من العام 1948 م حيث جاء الإعلان أن حماية الحق في الحياة والحرية والأمان لكل الناس بدون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الديانة أو اللغة أو الرأي السياسي أو العنصر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي وغيرها من أسباب التمييز المختلفة كما أن إعمال القتل في دارفور يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانسانى ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 من أغسطس من العام 1949م وخاصة نص المادة (3)م الفقرات (أ)(ب)(ج)(د) من نص المادة الثالثة مشتركة والاتفاقية الرابعة من اتفاقية جنيف والبرتوكولين الإضافيين الصادرين في العام 1977م .
كما أن استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا خطير للمادة (8 )ف (1 ) من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة المادة (5 )(7).
أيضا انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة أحكام المادة (6 ) الفقرة (1)الصادر في العام 1966م , وانتهاكا أيضا للميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب خاصة المادة ((4 من الميثاق الافريقى.
ثانيا :
جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء :
تعرض كثيرا من النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسي في خضم الأزمة , وفى الأزمة استخدم أطراف النزاع الاغتصاب كسلاح في الحرب وذلك لإذلال الطرف الآخر كما أن الاغتصاب كان يتم بصورة منهجية ومنظمة من كل أطراف النزاع .
دراسة حالة اغتصاب :
وفى هجوم كبير قام بها مجموعة ( ميناوى ) في منطقة كورما وذالك بتاريخ 4و8 يوليو من العام 2006 حيث استهدف الهجوم المدنين حيث قتل في الهجوم على ما يربوا على 70 شخص وفى نفس الوقت وقعت العشرات من حالات الاغتصاب عقب الهجوم المسلح .([6])
وفى ديسمبر من العام 2003م اعتقلت القوات المسلحة السودانية والجنجويد مجموعة من الفتيات واقتادوهن إلى حامية عسكرية محلية حيث تم تجريدهن من ملا بسهن , وفى تلك الليلة قام مجموعة من الرجال بتقييد جميع الفتيات إلى جذوع الأشجار ثم قاموا باغتصابهن وبصورة متكررة .
التكييف القانوني لجريمة الاغتصاب :
أن ارتكاب جريمة الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد انتهاكا خطيرا لنظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية خاصة إذا كان الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة كما أن جريمة الاغتصاب تعتبر من ضمن جرائم الحرب (المادة 7) التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة , وانتهاكا للمادة (7) وم (2 ) الفقرات (أ,ب ,ج,) من الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة الصادرة في العام 1993م .وانتهاكا أيضا للمادة 149 من القانون الجنائي السوداني الصادر 1991 , والميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب خاصة المادة 5,3 - والإعلان العالمي لحقوق الإنسان , واتفاقيات جنيف (الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة) والتي توفر الضمانات الشاملة للنساء والفتيات من العنف الجسدي والأذى .