نعم بالمهلة وحبل المهلة بحل وبربط ولمن يجي واحد زي غازي سليمان يقول :
(( ... أولاً أنا رجل قانون ، وفي قوانين الإثبات الدولية وفي قوانين الشريعة الإسلامية هناك (البينات الظرفية) البينات الظرفية تدل على..............)).
واضح بأن الدكتور يستبق الأحداث لتخويف الناس من الوقوف في وجه السلطة ، تارة باسم الشريعة ، وتارة أخرى بإلصاق التهم دون دليل سوى أدلة أشار لها في حديثه أعلاه ، ومع ان الكلام "فارغ ساي" إلا أن الضرورة تحتم أخذه مأخذ الجد ، لأن أحاديث مثل هذا المتنطع أكثر خطراً من أحاديث الساسة ، وحديثه ذكرني محاكمات العدالة الناجزة ، والتي أتاحت للمحاكم ولأول مرة في تاريخ السودان أن تضطلع بالتشريع والقضاء في وقت واحد وفق سي الذكر قانون السلطة القضائية في عهد مايو .
فكونك يادكتور رجل قانون فدا ما بديك الحق في خلط الأشياء بهذه الصورة المضللة ، فعلى حد علمي مافي قانون إسمو قانون إثبات دولي ، إنما الموجود ومتعارف عليه هي المبادي العامة لقانون الإثبات ، ودي نفسها نظريات وإجتهادات فقهية وقضائية بتسترشد بيها الأنظمة القانونية في الدول ، أو /و والمنظمات الدولية أو/والإقليمية ، أما القول بوجود قوانين للإثبات في الشريعة الاسلامية ، فالشريعة الاسلامية أتت بقواعد مستمدة من مصادر التشريع في الفقه الاسلامي كتاب وسنة وإجماع وإجتهاد وخلافه ، يعني ما في قانون مكتوب codified إسمو قانون الاثبات في الشريعة ، وال codification جاء لاحقاً للشريعة ، ونشأ وتطور في منظومات أو مجتمعات لا تدين بالاسلام أصلاً ، ويمكن ملاحظة ذلك في قوانين سبتمبر 1983 التي يصر بعض الإدعياء بأنـها قوانين الشريعة ، مع إن المشرع قد قام بإدخال بعض العقوبات على قانون العقوبات الموجود أصلاً منذ 1974 .
وما إنطبق على الفهم المغلوط للقوانين وفقه الشريعة ينطبق على موضوع البينات الظرفية circumstantial evidence الذي زج به دكتور غازي لإدانة كل من يؤيد المحكمة الجنائية في إتهامها للبشير ، ومع ان الدكتور لم يأتِ بتوصيف دقيق للجريمة المراد إثباتـها إلا انه ذهب لإداة الاثبات لوصم نفر عزيز من السودانيين بسبة أو جريمة التحالف مع الصهيونية الدولية ، والقضاء السوداني إشترط لإدانة أي شخص ببينات ظرفية "أن تكون مبنية على وقائع ثابتة دون شك معقول ، وأن يكون الاستنتاج المستقى من تلك الوقائع متعارضاً مع براءة المتهم أو إدانة أي شخص آخر غيره" السابقة الأشهر "حكومة السودان ضد عوض الكريم بكار" نمرة القضية
م ع/ م ك/ 70/1982م) المحكمة:المحكمة العليا العدد: 1982.